و : العبرة بتقويم الجزاء وقت الإخراج ، وفيما لا تقدير لفديته وقت
الإتلاف ، والعبرة في قيمة الصيد بمحل الإتلاف ، وفي قيمة النعم بمنى إن
كانت الجناية في إحرام الحج ، وبمكة في إحرام العمرة ، لأنها محل الذبح .
ز : لو شك في كون المقتول صيدا لم يضمن .
ح : يجب أن يحكم في التقويم عدلان عارفان ، ولو كان أحدهما
القاتل أو كلاهما ، فإن كان عمدا لم يجز
شرح
الإوزة بكسر أوله ، وفتح ثانيه ، مع تشديد ثالثه مفتوحا . وهذا القول هو
الأصح ، وتشهد له رواية ابن بابويه بأن في ذبح الطير شاة ( 1 ) ، فيكون من
المنصوص . وتوقف المصنف رحمه الله هنا ، نظرا إلى أنه غير منصوص على عينه .
قوله : ( العبرة بتقويم الجزاء وقت الإخراج ) .
لأنه حينئذ وقت تحتم الوجوب ، وهو وقت العذر .
قوله : ( وفيما لا تقدير لفديته وقت الإتلاف ) .
لأنه حينئذ وقت لزوم الفدية ، فلا بد من لزوم شئ معين ، وهو البدل
حينئذ .
قوله : ( والعبرة في قيمة الصيد بمحل الإتلاف ) .
لأنه وقت لزومها الذمة .
قوله : ( ولو كان أحدهما القاتل أو كلاهما ، فإن كان عمدا لم
يجز ) .
بشرط أن يكون عدوانا ، وإنما لم يجز لأنه فاسق بفعله .
وقد يقال : إن هذا ليس من الكبائر ، فيفسق فاعله .
هامش
( 1 ) قال فخر المحققين في إيضاح الفوائد 1 : 335 : ( دليل ابن بابويه رواية عبد الله بن سنان ) ، وهذه
الرواية لم نجدها في الفقيه ، بل في التهذيب 5 : 346 حديث 1201 ، والاستبصار 2 : 201 حديث
682 ، وفي الفقيه 2 : 233 حديث 1117 ، الموجود رواية محمد بن فضل عن أبي الحسن عليه السلام ،
وفيه : سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل قتل حمامة .