تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المقاصد — صفحة 324

مساهمون:

ص٣٢٤
ولو رمى محلا فقتل محرما ، أو جعل في رأسه ما يقتل القمل محلا فقتله محرما لم يضمن . وفي كسر قرني الغزال نصف قيمته ، وفي كل واحد الربع ، وفي عينيه القيمة ، وفي كسر كل يد أو كل رجل نصف القيمة . فروع أ : لو صال عليه صيد فدفعه ، وأدى دفعه إلى القتل أو الجرح فلا
شرح
ويحتمل وجوب البقرة الأهلية وقيمة اللبن ، فيكون الانسحاب لنظير الحكم . والظاهر عدم الانسحاب لأن ذلك قياس لا نقول به . نعم يتضاعف الفداء الواجب على المحرم في الحل ، وهو قيمة اللبن ، لأنه مما لا نص فيه . قوله : ( أو جعل في رأسه ما يقتل القمل محلا فقتله محرما لم يضمن ) . هذا إذا لم يتمكن من إزالته حال الإحرام ، فإن تمكن وقصر ضمن . ومثله ما لو نصب شبكة محلا فاصطادت محرما . ولو احتفر بئرا محلا ، ثم أحرم وهو قادر على طمها ، فإن كانت معدة للماء أو نحو ذلك ، فالظاهر عدم الضمان بها ، ولو كانت معدة للاصطياد فليس ببعيد كونها كالشبكة المنصوبة فيما قلناه . قوله : ( وفي كسر قرني الغزال . ) . مستند ذلك كله النص ( 1 ) ، وعمل معظم الأصحاب ( 2 ) . وقيل : يجب في الجميع الأرش ، لأن في بعض رجال الرواية قولا ، واختاره في المختلف ( 3 ) والمنتهى ( 4 ) والفتوى على المشهور .
هامش
( 1 ) التهذيب 5 : 387 حديث 1354 . ( 2 ) منهم : المفيد في المقنعة : 69 ، والشيخ في المبسوط 1 : 342 ، وابن البراج في المهذب 1 : 226 ، وسلار في المراسم : 122 . ( 3 ) المختلف : 280 . ( 4 ) المنتهى 2 : 828 .