ولو رمى محلا فقتل محرما ، أو جعل في رأسه ما يقتل القمل محلا
فقتله محرما لم يضمن .
وفي كسر قرني الغزال نصف قيمته ، وفي كل واحد الربع ، وفي
عينيه القيمة ، وفي كسر كل يد أو كل رجل نصف القيمة .
فروع
أ : لو صال عليه صيد فدفعه ، وأدى دفعه إلى القتل أو الجرح فلا
شرح
ويحتمل وجوب البقرة الأهلية وقيمة اللبن ، فيكون الانسحاب لنظير
الحكم . والظاهر عدم الانسحاب لأن ذلك قياس لا نقول به . نعم يتضاعف
الفداء الواجب على المحرم في الحل ، وهو قيمة اللبن ، لأنه مما لا نص فيه .
قوله : ( أو جعل في رأسه ما يقتل القمل محلا فقتله محرما لم
يضمن ) .
هذا إذا لم يتمكن من إزالته حال الإحرام ، فإن تمكن وقصر ضمن .
ومثله ما لو نصب شبكة محلا فاصطادت محرما .
ولو احتفر بئرا محلا ، ثم أحرم وهو قادر على طمها ، فإن كانت معدة للماء
أو نحو ذلك ، فالظاهر عدم الضمان بها ، ولو كانت معدة للاصطياد فليس ببعيد
كونها كالشبكة المنصوبة فيما قلناه .
قوله : ( وفي كسر قرني الغزال . ) .
مستند ذلك كله النص ( 1 ) ، وعمل معظم الأصحاب ( 2 ) .
وقيل : يجب في الجميع الأرش ، لأن في بعض رجال الرواية قولا ،
واختاره في المختلف ( 3 ) والمنتهى ( 4 ) والفتوى على المشهور .
هامش
( 1 ) التهذيب 5 : 387 حديث 1354 .
( 2 ) منهم : المفيد في المقنعة : 69 ، والشيخ في المبسوط 1 : 342 ، وابن البراج في المهذب 1 : 226 ، وسلار
في المراسم : 122 .
( 3 ) المختلف : 280 .
( 4 ) المنتهى 2 : 828 .