تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المقاصد — صفحة 322

مساهمون:

ص٣٢٢
وجلده ميت . ولو صاده المحرم ، وذبحه المحل في الحل حل عليه خاصة . ولو ذبح في الحل ، وأدخله الحرم حل على المحل فيه دون المحرم . ولو باشر القتل جماعة ضمن كل منهم فداء كاملا . ولو ضرب بطير على الأرض فمات فعليه دم وقيمتان ، إحديهما للحرم ، والأخرى لاستصغاره .
شرح
قوله : ( وجلده ميتة ) . هذا كالمستدرك لإغناء ما قبله عنه . قوله : ( ولو صاده المحرم ، وذبحه المحل في الحل ، حل عليه خاصة ) . أي : لا على المحرم ، فهو حصر إضافي ، فلا يلزم أن لا يحل على محل آخر غير الذابح . وهذه العبارة بإطلاقها تتناول ما إذا صاده من الحل ومن الحرم ، ولا شبهة في أن ما صاده من الحرم يجب تخليته ، وإن أخرجه من الحرم وجب إعادته ، ولا يحل بعد إخراجه ، فلو ذبحه كان ميتة ، ففي صحيحة علي بن جعفر ، عن أخيه عليه السلام ، أنه سأله عن رجل أخرج حمامة من حمام الحرم إلى الكوفة أو غيرها ، قال : ( عليه أن يردها ، فإن ماتت فعليه ثمنها ، يتصدق به ) ( 1 ) والظاهر أن ما أدخله من الصيد إلى الحرم ثم أخرجه كذلك ، لوجوب إرساله عنه الإدخال . قوله : ( ولو ضرب بطير على الأرض فمات ، فعليه دم وقيمتان ) . في رواية معاوية : ( ثلاث قيمات ) ) ( 2 ) عبر بالقيمة الثالثة عن الفداء . قوله : ( إحداهما للحرم والأخرى لاستصغاره ) . كذا في الرواية ( 3 ) ، وهي كالظاهرة في أن المراد : استصغار الطائر مع
هامش
( 1 ) التهذيب 5 : 349 حديث 1211 ( 2 ) التهذيب 5 : 370 حديث 1290 . ( 3 ) المصدر السابق .