وجلده ميت .
ولو صاده المحرم ، وذبحه المحل في الحل حل عليه خاصة .
ولو ذبح في الحل ، وأدخله الحرم حل على المحل فيه دون
المحرم .
ولو باشر القتل جماعة ضمن كل منهم فداء كاملا .
ولو ضرب بطير على الأرض فمات فعليه دم وقيمتان ، إحديهما
للحرم ، والأخرى لاستصغاره .
شرح
قوله : ( وجلده ميتة ) .
هذا كالمستدرك لإغناء ما قبله عنه .
قوله : ( ولو صاده المحرم ، وذبحه المحل في الحل ، حل عليه خاصة ) .
أي : لا على المحرم ، فهو حصر إضافي ، فلا يلزم أن لا يحل على محل آخر غير
الذابح .
وهذه العبارة بإطلاقها تتناول ما إذا صاده من الحل ومن الحرم ، ولا
شبهة في أن ما صاده من الحرم يجب تخليته ، وإن أخرجه من الحرم وجب إعادته ،
ولا يحل بعد إخراجه ، فلو ذبحه كان ميتة ، ففي صحيحة علي بن جعفر ، عن أخيه
عليه السلام ، أنه سأله عن رجل أخرج حمامة من حمام الحرم إلى الكوفة أو غيرها ،
قال : ( عليه أن يردها ، فإن ماتت فعليه ثمنها ، يتصدق به ) ( 1 ) والظاهر أن ما
أدخله من الصيد إلى الحرم ثم أخرجه كذلك ، لوجوب إرساله عنه الإدخال .
قوله : ( ولو ضرب بطير على الأرض فمات ، فعليه دم وقيمتان ) .
في رواية معاوية : ( ثلاث قيمات ) ) ( 2 ) عبر بالقيمة الثالثة عن الفداء .
قوله : ( إحداهما للحرم والأخرى لاستصغاره ) .
كذا في الرواية ( 3 ) ، وهي كالظاهرة في أن المراد : استصغار الطائر مع
هامش
( 1 ) التهذيب 5 : 349 حديث 1211
( 2 ) التهذيب 5 : 370 حديث 1290 .
( 3 ) المصدر السابق .