تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المقاصد — صفحة 29

مساهمون:

ص٢٩
المطلب الثاني : في باقي الأنواع : الأول : كل ما عدا ما ذكرنا من الغلات تستحب فيه الزكاة كالعدس ، والماش ، والأرز ، وغيرهما مما تنبته الأرض من مكيل أو موزون . وحكمه في قدر النصاب ، واعتبار السقي ، وقدر المخرج ، واستقاط المؤن حكم الواجب ، ولا زكاة في الخضراوات ، وفي ضم ما زرع مرتين في السنة كالذرة بعضه مع بعض نظر .
الثاني : الخيل تستحب فيها الزكاة بشرط الأنوثة ، والسوم ، والحول . ففي كل فرس عتيق ديناران في كل حول ، وعن البرذون دينار . الثالث : العقار المتخذ للنماء يستحب الزكاة في حاصله ، فإن بلغ نصابا وحال عليه الحول وجبت ، ولا تستحب في شئ غير ذلك .
شرح
قوله : ( ولا زكاة في الخضراوات ) . وكذا البقول ، وما يسرع إليه الفساد . قوله : ( وفي ضم ما يزرع مرتين في السنة كالذرة بعضه مع بعض نظر ) . أي يضم نظرا إلى أنه غلة سنة واحدة . قوله : ( وعن البرذون دينار ) . البرذون ، بكسر أوله : العجمي ، والمراد به ما عدا العتيق . ويشترط أن لا تكون عوامل وأن لا تكون مشتركة . قوله : ( العقار المتخذ للنماء ) . المراد به : نحو الدكاكين والبيوت ، لأن العقار بفتح العين وكسرها المنزل ، ولا يشترط الحول ولا النصاب ، وربما اشترطهما المصنف تمسكا بالعموم .