والأرش ، ولو قتله آخر فقيمة المعيب .
ولو أبطل أحد امتناعي النعامة والدراج ضمن الأرش .
ه : لو قتل ما لا تقدير لفديته فعليه القيمة ، وكذا البيوض ،
وقيل في البطة والاوزة والكركي شاة .
شرح
في الحل ، فقد صيره بإبطال امتناعه أكله للآكل .
قوله : ( والأرش ) .
أي : ويحتمل وجوب الأرش خاصة ، لأنه عوض جنايته ، والظاهر الأول ،
لأن الصيد مأخوذ فيه بالاحتياط التام وأبعد الاحتمالات .
قوله : ( ولو قتله آخر فقيمة المعيب ) .
أي : مع القيمة الكاملة على الأول ، صرح به في التذكرة ( 1 ) لاستقرار
وجوبها عليه .
وقال الشيخ : على كل منهما فداء كامل ( 2 ) ، والمماثلة تعني الفداء
الكامل على الثاني . ولا استبعاد في وجوب القيمة كلها على الأول ، وقيمة المعيب
على الثاني ، لأن الأول أعده لقتل الثاني ، فلا أقل من أن يكون ممسكا .
قوله : ( ولو أبطل أحد امتناعي النعامة . ) .
الفرق بقاء الامتناع هنا بخلاف الأول .
قوله : ( لو قتل ما لا تقدير لفديته فعليه القيمة وكذا البيوض ) .
أي : ما لا تقدير لقيمته شرعا ، ففيه القيمة بتقويم عدلين عارفين .
وهذا إذا كان القاتل محلا في الحرم أو محرما في الحل ، وإلا تضاعف الفداء مع
اجتماعهما ، ومع بلوغ البدنة إشكال .
قوله : ( وقيل : في البطة والإوزة والكركي شاة ) ( 3 ) .
هامش
( 1 ) التذكرة 1 : 348 .
( 2 ) المبسوط 1 : 345 - 346 .
( 3 ) ذهب إليه ابن حمزة في الوسيلة : 184 ، والشيخ في المبسوط 1 : 346 .