تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المقاصد — صفحة 317

مساهمون:

ص٣١٧
والأرش ، ولو قتله آخر فقيمة المعيب . ولو أبطل أحد امتناعي النعامة والدراج ضمن الأرش .
ه‍ : لو قتل ما لا تقدير لفديته فعليه القيمة ، وكذا البيوض ، وقيل في البطة والاوزة والكركي شاة .
شرح
في الحل ، فقد صيره بإبطال امتناعه أكله للآكل . قوله : ( والأرش ) . أي : ويحتمل وجوب الأرش خاصة ، لأنه عوض جنايته ، والظاهر الأول ، لأن الصيد مأخوذ فيه بالاحتياط التام وأبعد الاحتمالات . قوله : ( ولو قتله آخر فقيمة المعيب ) . أي : مع القيمة الكاملة على الأول ، صرح به في التذكرة ( 1 ) لاستقرار وجوبها عليه . وقال الشيخ : على كل منهما فداء كامل ( 2 ) ، والمماثلة تعني الفداء الكامل على الثاني . ولا استبعاد في وجوب القيمة كلها على الأول ، وقيمة المعيب على الثاني ، لأن الأول أعده لقتل الثاني ، فلا أقل من أن يكون ممسكا . قوله : ( ولو أبطل أحد امتناعي النعامة . ) . الفرق بقاء الامتناع هنا بخلاف الأول . قوله : ( لو قتل ما لا تقدير لفديته فعليه القيمة وكذا البيوض ) . أي : ما لا تقدير لقيمته شرعا ، ففيه القيمة بتقويم عدلين عارفين . وهذا إذا كان القاتل محلا في الحرم أو محرما في الحل ، وإلا تضاعف الفداء مع اجتماعهما ، ومع بلوغ البدنة إشكال . قوله : ( وقيل : في البطة والإوزة والكركي شاة ) ( 3 ) .
هامش
( 1 ) التذكرة 1 : 348 . ( 2 ) المبسوط 1 : 345 - 346 . ( 3 ) ذهب إليه ابن حمزة في الوسيلة : 184 ، والشيخ في المبسوط 1 : 346 .