لكن يشتري بقيمة الحرمي علف لحمامه .
ج : يخرج عن الحامل مما له مثل حامل ، فإن تعذر قوم الجزاء
حاملا .
د : لو ضرب الحامل فألقته ميتا ضمن تفاوت ما بين قيمتها
حاملا ومجهضا ، ولو ألقته حيا ثم ماتا فدى كلا منهما بمثله ، ولو عاشا من
شرح
استواؤهما في القيمة ، إذا قتل كل منها في الحرم .
وقد يستشكل وجود الأهلي في الحرم ، لأن الحمام لا يملك في الحرم وإن
كان من الحل ، فيدفع بإمكان ذلك في القماري والدباسي .
والتقييد بقتله في الحرم للاحتراز عن القتل في الحل ، وهو ظاهر في حمام
الحرم ، لأنه إذا قتل في الحل لم تلزم به كفارة على المشهور .
أما الأهلي فالظاهر أن الحال لا يتفاوت فيه ، فيمكن قصر التقييد بالظرف
على الحمام الحرمي للاحتراز عن قتله في الحل ، فلا يحتاج إلى تكلف تصوير قتل
الأهلي في الحرم لاختصاص الشرط بالأخير ، فيتحقق الحكم في الأول بقتل الأهلي
خارج الحرم ، والمراد بالقيمة إما الدرهم ، أو الفداء .
قوله : ( لكن يشتري بقيمة الحرمي علف لحمامه ) .
وليكن قمحا ، صرح به في الدروس ( 1 ) ، وهو في بعض الأخبار ( 2 ) ، ولو
فقد احتمل إجزاء مطلق العلف ، لأن في بعض الأخبار ( علف حمام الحرم بها ) ( 3 )
وفي بعضها التخيير بينه وبين الصدقة بها ( 4 ) ، وأما فداء المملوك فلصاحبه كما
سيجئ إن شاء الله تعالى .
قوله : ( لو ضرب الحامل فألقته ميتا ضمن تفاوت ما بين قيمتها
حاملا ومجهضا ) .
هامش
( 1 ) الدروس : 101 .
( 2 ) الكافي 4 : 390 حديث 10 .
( 3 ) الكافي 4 : 233 حديث 7 ، الفقيه 2 : 171 حديث 751 .
( 4 ) الكافي 4 : 395 حديث 1 ، التهذيب 5 : 370 حديث 1289 .