غير عيب فلا شئ ومعه الأرش ، ولو مات أحدهما فداه خاصة .
ولو ضرب ظبيا فنقص عشر قيمته احتمل وجوب عشر الشاة ،
لوجوبها في الجميع ، وهو يقتضي التقسيط أو عشر ثمنها .
والأقرب إن وجد المشارك في الذبح فالعين وإلا فالقيمة .
ولو أزمن صيدا وأبطل امتناعه احتمل كمال الجزاء - لأنه
كالهالك -
شرح
أي : مسقطا ، فيدخل قيمة الحمل في ذلك ، ولا يتعين فداء وإن كان
الحمل يتحرك ، إذ لا يعد حيوانا إلا بعد وضعه حيا .
قوله : ( ولو ضرب ظبيا فنقص عشر قيمته ، احتمل وجوب عشر
الشاة ، لوجوبها في الجميع وعشر قيمتها ) .
أي : قيمة الشاة ، لأن التجزئة تستلزم ضررا زائدا على ضرر قدر الواجب ،
فينتقل إلى بدل العشر وهو قيمته ، والعشر مثال ، وإلا فالربع والخمس كذلك .
قوله : ( والأقرب أنه إن وجد المشارك في الذبح فالعين وإلا
فالقيمة ) .
هذا أصح ، لاندفاع الضرر ، وعشر الكفارة - التي هي الشاة - أقرب إلى
مماثلة المجني عليه من القيمة ، فيتعين لإيماء قوله تعالى : ( فجزاء مثل ما قتل من
النعم ) ( 1 ) إلى ذلك ، فإنه مع تعذر الحقيقة يصار إلى أقرب المجازات .
ويتحقق المشارك بوجود من عليه من الكفارة بقدر ما بقي ، أو كونه
محتاجا إليه لأكل ونحوه ، وكذا لو احتاج إليه المكفر لنحو الأكل . والضابط أن
لا يلزم ضررا زائدا على أصل الكفارة الواجبة .
قوله : ( ولو أزمن صيدا أو أبطل امتناعه احتمل كمال الجزاء ،
لأنه كالهالك ) .
هذا هو الأصح ، فإنه ببطلان امتناعه تمكن منه كل قاتل من سبع ومحل
هامش
( 1 ) المائدة : 95 .