فروع
أ : يجزئ عن الصغير مثله ، والأفضل مثل الكبير ، وعن المعيب
مثله بعيبه لا بغيره ، فلا يجزئ الأعور عن الأعرج ، ويجزئ أعور اليمين عن
أعور اليسار ، والأفضل الصحيح ، والمريض عن مثله ، والذكر عن الأنثى ،
وبالعكس ، والمماثل أفضل ، ولا شئ في البيض المارق ولا في الحيوان
الميت .
ب : يستوي الأهلي من الحمام والحرمي في القيمة إذا قتل في
الحرم ،
شرح
أطعم عشرة مساكين ، فإن لم يجد صام ثلاثة أيام " ( 1 ) والعمل بها قريب .
قوله : ( يجزئ عن الصغير مثله ) .
أي : في السن ، وقد سبق الخلاف في فرخ النعام ، وفي الفرخ إذا تحرك
في البيضة من بيض القطا والقبج والدراج .
قوله : ( ويجزئ أعور اليمين عن أعور اليسار ) .
على أصح الوجهين ، لاتحاد العيب ، وإن اختلف محله .
قوله : ( والذكر عن الأنثى وبالعكس ) .
التردد في إجزاء الذكر عن الأنثى ، إلا أن الشيخ أفتى بالإجزاء ( 2 ) ، وتبعه
جماعة ( 3 ) ، لأن هذا المقدار من التخالف لا يخرجه عن المماثلة ، وهو قريب .
قوله : ( يستوي الأهلي من الحمام والحرمي في القيمة ، إذا قتل في
الحرم ) .
متعلق الجار هو ( يستوي ) و ( إذا ) ظرف له بمقتضى السياق ، والمعنى :
هامش
( 1 ) التهذيب 5 : 343 حديث 1187 .
( 2 ) المبسوط 1 : 344 .
( 3 ) منهم المحقق في الشرائع 1 : 287 .