تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المقاصد — صفحة 304

مساهمون:

ص٣٠٤
ويكفر في قتل الزنبور عمدا بكف من طعام وشبهه ، ولا شئ في الخطأ فيه ، وأقسام ما عدا ذلك عشرة .
أ : في قتل النعامة بدنة فإن عجز قوم البدنة ، وفض ثمنها على البر ، وأطعم لكل مسكين نصف صاع . ولا تجب الزيادة على ستين ، ولا الإتمام لو نقص ، فإن عجز صام عن كل نصف صاع يوما ، فإن انكسر أكمل ، ولا يصام عن الزايد لو كان . والأقرب الصوم عن الستين وإن نقص البدل ، فإن عجز صام ثمانية عشر يوما ،
شرح
قوله : ( ويكفر في قتل الزنبور عمدا بكف من طعام وشبهه ) . شبه الطعام نحو التمر والزبيب ، وكأنه أراد بالطعام : ما يقع عليه هذا الاسم بحسب الغالب ، فإن جميع ما يطعم طعام ، وعبارة الدروس تنبه على ما قلناه ( 1 ) . قوله : ( في قتل النعامة بدنة ) . أو جزور ، روي في بعض الأخبار . البدنة : ما لها ست سنين ودخلت في السابعة . قوله : ( والأقرب الصوم عن الستين وإن نقص البدل ) . قد يومئ إلى ذلك وجوب ثمانية عشر يوما ، عن كل عشرة مساكين ثلاثة أيام ، ولا دلالة له صريحة ، لجواز أن يكون المراد : البدل عما هو نهاية ما يجب من الإطعام . وليس في الروايات صيام ستين ، بل صيام يوم عن نصف صاع ( 2 ) ، لكن الأحوط وجوب الستين . قوله : ( فإن عجز صام ثمانية عشر يوما ) .
هامش
( 1 ) الدروس : 101 . ( 2 ) الكافي 4 : 387 حديث 10 ، التهذيب 5 : 341 ، 466 حديث 1183 ، 1626