ويكفر في قتل الزنبور عمدا بكف من طعام وشبهه ، ولا شئ في
الخطأ فيه ، وأقسام ما عدا ذلك عشرة .
أ : في قتل النعامة بدنة فإن عجز قوم البدنة ، وفض ثمنها على
البر ، وأطعم لكل مسكين نصف صاع .
ولا تجب الزيادة على ستين ، ولا الإتمام لو نقص ، فإن عجز
صام عن كل نصف صاع يوما ، فإن انكسر أكمل ، ولا يصام عن الزايد
لو كان .
والأقرب الصوم عن الستين وإن نقص البدل ، فإن عجز صام
ثمانية عشر يوما ،
شرح
قوله : ( ويكفر في قتل الزنبور عمدا بكف من طعام وشبهه ) .
شبه الطعام نحو التمر والزبيب ، وكأنه أراد بالطعام : ما يقع عليه هذا
الاسم بحسب الغالب ، فإن جميع ما يطعم طعام ، وعبارة الدروس تنبه على ما
قلناه ( 1 ) .
قوله : ( في قتل النعامة بدنة ) .
أو جزور ، روي في بعض الأخبار . البدنة : ما لها ست سنين ودخلت في
السابعة .
قوله : ( والأقرب الصوم عن الستين وإن نقص البدل ) .
قد يومئ إلى ذلك وجوب ثمانية عشر يوما ، عن كل عشرة مساكين
ثلاثة أيام ، ولا دلالة له صريحة ، لجواز أن يكون المراد : البدل عما هو نهاية ما يجب
من الإطعام . وليس في الروايات صيام ستين ، بل صيام يوم عن نصف صاع ( 2 ) ،
لكن الأحوط وجوب الستين .
قوله : ( فإن عجز صام ثمانية عشر يوما ) .
هامش
( 1 ) الدروس : 101 .
( 2 ) الكافي 4 : 387 حديث 10 ، التهذيب 5 : 341 ، 466 حديث 1183 ، 1626