ويجوز قتل الأفعى ، والعقرب ، والبرغوث ، والفأر ، ورمي الحدأة
شرح
قوله : ( والبرغوث ) .
جعله في المستثنيات من التحريم ، وأفتى في التذكرة ( 1 ) والمنتهى ( 2 )
والتحرير والتحريم ( 3 ) ، وكذا الشيخ في التهذيب ( 4 ) نقله عنه في الدروس ( 5 ) .
والذي في صحيحة معاوية بن عمار ، عن الصادق عليه السلام : " المحرم يلقي عنه
الدواب كلها إلا القملة ، فإنها من جسده ، فإن أراد أن يحول قملة من مكان إلى
مكان فلا يضره " ( 6 ) ولم يفت في الدروس بشئ ، ولم أقف فيه على نص ، ولا
ريب أن التحريم أحوط ( 7 ) ، لما في قتله في الترفه المنافي لحال الإحرام ( 8 ) .
قوله : ( ورمي الحدأة ) .
الحدأة كعنبة : طائر معروف واحد جموعه كعنب ، قال في حياة الحيوان :
ومن ألوانه السود والرمد ( 9 ) ، والذي في رواية معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله
عليه السلام : " وارم الغراب والحدأة رميا عن ظهر بعيرك " ( 10 ) وفي أخرى :
" ويقذف الغراب " ( 11 ) فظاهر هاتين الروايتين يشعر بعدم جواز قتلهما ، إلا أن
يفضي الرمي إليه .
ويقتضي أن رمي الحدأة إنما هو عن ظهر بعيره ، لأن في أول الأولى :
" اتق قتل الدواب كلها ، إلا الأفعى . " ، فأما الغراب فمقتضى الثانية جواز
هامش
( 1 ) التذكرة 1 : 330 .
( 2 ) المنتهى 2 : 800
( 3 ) تحرير الأحكام 1 : 116 .
( 4 ) التهذيب 5 : 366 ذيل حديث 1275 .
( 5 ) الدروس : 101 .
( 6 ) الفقيه 2 : 230 حديث 1091 ، التهذيب 5 : 336 حديث 1161 .
( 7 ) الجملة بين الشولتين لم ترد في " ن " .
( 8 ) هذا القول - والبرغوث - وشرحه لم يرد في " س " .
( 9 ) حياة الحيوان 1 : 229 .
( 10 ) الكافي 4 : 363 حديث 2 ، علل الشرائع : 458 حديث 2 ، التهذيب 5 : 365 حديث 1273 .
( 11 ) التهذيب 5 : 366 حديث 1274 .