تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المقاصد — صفحة 302

مساهمون:

ص٣٠٢
ويجوز قتل الأفعى ، والعقرب ، والبرغوث ، والفأر ، ورمي الحدأة
شرح
قوله : ( والبرغوث ) . جعله في المستثنيات من التحريم ، وأفتى في التذكرة ( 1 ) والمنتهى ( 2 ) والتحرير والتحريم ( 3 ) ، وكذا الشيخ في التهذيب ( 4 ) نقله عنه في الدروس ( 5 ) . والذي في صحيحة معاوية بن عمار ، عن الصادق عليه السلام : " المحرم يلقي عنه الدواب كلها إلا القملة ، فإنها من جسده ، فإن أراد أن يحول قملة من مكان إلى مكان فلا يضره " ( 6 ) ولم يفت في الدروس بشئ ، ولم أقف فيه على نص ، ولا ريب أن التحريم أحوط ( 7 ) ، لما في قتله في الترفه المنافي لحال الإحرام ( 8 ) . قوله : ( ورمي الحدأة ) . الحدأة كعنبة : طائر معروف واحد جموعه كعنب ، قال في حياة الحيوان : ومن ألوانه السود والرمد ( 9 ) ، والذي في رواية معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام : " وارم الغراب والحدأة رميا عن ظهر بعيرك " ( 10 ) وفي أخرى : " ويقذف الغراب " ( 11 ) فظاهر هاتين الروايتين يشعر بعدم جواز قتلهما ، إلا أن يفضي الرمي إليه . ويقتضي أن رمي الحدأة إنما هو عن ظهر بعيره ، لأن في أول الأولى : " اتق قتل الدواب كلها ، إلا الأفعى . " ، فأما الغراب فمقتضى الثانية جواز
هامش
( 1 ) التذكرة 1 : 330 . ( 2 ) المنتهى 2 : 800 ( 3 ) تحرير الأحكام 1 : 116 . ( 4 ) التهذيب 5 : 366 ذيل حديث 1275 . ( 5 ) الدروس : 101 . ( 6 ) الفقيه 2 : 230 حديث 1091 ، التهذيب 5 : 336 حديث 1161 . ( 7 ) الجملة بين الشولتين لم ترد في " ن " . ( 8 ) هذا القول - والبرغوث - وشرحه لم يرد في " س " . ( 9 ) حياة الحيوان 1 : 229 . ( 10 ) الكافي 4 : 363 حديث 2 ، علل الشرائع : 458 حديث 2 ، التهذيب 5 : 365 حديث 1273 . ( 11 ) التهذيب 5 : 366 حديث 1274 .