ج : في الظبي شاة ، فإن عجز قومها ، وفض ثمنها على البر ، وأطعم
كل مسكين مدين .
ولا يجب الزائد عن عشرة ، فإن عجز صام عن كل مدين يوما ،
فإن عجز صام ثلاثة أيام .
وفي الثعلب والأرنب شاة ، وقيل كالظبي . والإبدال على
الترتيب على رأي .
د : في كسر كل بيضة من النعام بكرة من الإبل إذا تحرك فيها
شرح
قوله : ( وفي الثعلب والأرنب شاة ، وقيل : كالظبي ) .
المراد : أنهما كالظبي في الإبدال ، على معنى أنه إذا عجز عن الشاة قومها ،
وفض ثمنها على البر إلى آخره . وبعض الأصحاب اقتصر على الشاة ( 1 ) ، والأصح
الثاني ، لظاهر الآية والرواية ( 2 ) . وربما قيل بأنه ينتقل إلى الرواية العامة وهي : أن
من وجب عليه شاة فلم يجد يطعم عشرة مساكين فإن عجز صام ثلاثة أيام ( 3 ) ،
وصحيحة محمد بن مسلم ( 4 ) تدل على الأول ، والعمل عليها .
قوله : ( والأبدال على الترتيب على رأي ) .
هذا أحوط ، والتخيير أقوى : ( لظاهر الآية ( 5 ) وللرواية الصحيحة الدالة على
أن " أو " في القرآن للتخير ) ( 6 ) حيث وقع ( 7 ) .
قوله : ( بكرة من الإبل ) .
في القاموس : هي الفتية من الإبل ( 8 ) .
هامش
( 1 ) منهم : ابن الجنيد وابن أبي عقيل كما في المختلف : 273 .
( 2 ) التهذيب 5 : 342 حديث 1184 .
( 3 ) التهذيب 5 : 342 حديث 1186 ، 1187 .
( 4 ) التهذيب 5 : 342 حديث 1184 .
( 5 ) المائدة : 95
( 6 ) ما بين القوسين في " ن " .
( 7 ) الكافي 4 : 386 حديث 3 .
( 8 ) القاموس المحيط 1 : 376 ( ؟ ؟ )