الفصل الثالث : في كفارات الإحرام وفيه مطالب :
الأول : الصيد وفيه مباحث :
الأول : يحرم الحرم والإحرام الصيد البري ولا كفارة في قتل
السباع ماشية وطائرة ، وروي في الأسد إذا لم يرده كبش .
شرح
يجتنب ما يجتنبه المحرم إلا أنه لا يلبي ، ويواعدهم أيضا لنحره ، وإذا حضر الوعد
تحلل . ففي العبارة قصور ما . والعمل على الروايات الدالة على ذلك ( 1 ) ، وخلاف
ابن إدريس ضعيف ( 2 ) .
قوله : ( ماشية وطائرة ) .
أي : بنوعيها ما يمشي منها ، وما يطير . ويلوح من هذه العبارة وما قبلها أن
قتل السباع كلها محرم ، وحكاه في الدروس قولا عن الحلبي ( 3 ) ، وتشهد له رواية
معاوية بن عمار ( 4 ) ، لكن قول المصنف والجماعة : لو أدخل شيئا من السباع إلى
الحرم أسيرا جاز إخراجه ، يؤذن بأنها لا تعد صيدا .
قوله : ( وروي في الأسد إذا لم يرده كبش ) .
أي : إذا كان لا يريد القاتل ، فإن أراده فلا شئ قطعا ، لأنه يدفع عن
نفسه ، والرواية ضعيفة ( 5 ) ، وحملها على الاستحباب هو الوجه .
هامش
( 1 ) الكافي 4 : 540 حديث 3 ، 4 ، الفقيه 2 : 306 حديث 1517 ، التهذيب 5 : 424 ، 425 حديث
1472 - 1474 .
( 2 ) السرائر : 151 .
( 3 ) الدروس : 99
( 4 ) الكافي 4 : 363 حديث 2 ، علل الشرائع : 458 حديث 2 ، التهذيب 5 : 365 حديث 1273 .
( 5 ) الكافي 4 : 237 حديث 26 ، التهذيب 5 : 366 حديث 1275 ، الاستبصار ، 2 : 208 حديث 712 .