تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المقاصد — صفحة 301

مساهمون:

ص٣٠١
الفصل الثالث : في كفارات الإحرام وفيه مطالب : الأول : الصيد وفيه مباحث : الأول : يحرم الحرم والإحرام الصيد البري ولا كفارة في قتل السباع ماشية وطائرة ، وروي في الأسد إذا لم يرده كبش .
شرح
يجتنب ما يجتنبه المحرم إلا أنه لا يلبي ، ويواعدهم أيضا لنحره ، وإذا حضر الوعد تحلل . ففي العبارة قصور ما . والعمل على الروايات الدالة على ذلك ( 1 ) ، وخلاف ابن إدريس ضعيف ( 2 ) . قوله : ( ماشية وطائرة ) . أي : بنوعيها ما يمشي منها ، وما يطير . ويلوح من هذه العبارة وما قبلها أن قتل السباع كلها محرم ، وحكاه في الدروس قولا عن الحلبي ( 3 ) ، وتشهد له رواية معاوية بن عمار ( 4 ) ، لكن قول المصنف والجماعة : لو أدخل شيئا من السباع إلى الحرم أسيرا جاز إخراجه ، يؤذن بأنها لا تعد صيدا . قوله : ( وروي في الأسد إذا لم يرده كبش ) . أي : إذا كان لا يريد القاتل ، فإن أراده فلا شئ قطعا ، لأنه يدفع عن نفسه ، والرواية ضعيفة ( 5 ) ، وحملها على الاستحباب هو الوجه .
هامش
( 1 ) الكافي 4 : 540 حديث 3 ، 4 ، الفقيه 2 : 306 حديث 1517 ، التهذيب 5 : 424 ، 425 حديث 1472 - 1474 . ( 2 ) السرائر : 151 . ( 3 ) الدروس : 99 ( 4 ) الكافي 4 : 363 حديث 2 ، علل الشرائع : 458 حديث 2 ، التهذيب 5 : 365 حديث 1273 . ( 5 ) الكافي 4 : 237 حديث 26 ، التهذيب 5 : 366 حديث 1275 ، الاستبصار ، 2 : 208 حديث 712 .
جامع المقاصد — صفحة 301 | المحقق الكركي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث