تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المقاصد — صفحة 296

مساهمون:

ص٢٩٦
فإذا تلبس بالإحرام وأحصر بعث ما ساقه ، ولو لم يكن ساق بعث هديا أو ثمنه ، وبقي على إحرامه إلى أن يبلغ الهدي محله ، وهو منى يوم النحر إن كان حاجا ، ومكة بفناء الكعبة وإن كان معتمرا ، فإذا بلغ قصر وأحل من كل شئ إلا النساء .
شرح
قوله : ( فإذا تلبس بالإحرام وأحصر ، بعث ما ساقه ) . المشهور بين الأصحاب الاكتفاء بالهدي الذي ساقه ( 1 ) ، وقال ابن بابويه ( 2 ) وابن إدريس : يجب هدي آخر ( 3 ) ، واختاره المصنف في المختلف ( 4 ) . والتفصيل السابق - بكون هدي السياق واجبا فيجب آخر غيره لتعدد السبب ، ومندوبا فيجزئ - قوي ، ومن الواجب الهدي الذي أشعره أو قلده . قوله : ( فإذا بلغ قصر ، وأحل من كل شئ إلا النساء ) . أكثر العبارات فيها قصر ، والظاهر أنه لا يتعين إلا في عمرة التمتع ، بل يتخير فيما عداه بين الحلق والتقصير ، وكذا أكثر العبارات فيها الإحلال من كل شئ إلا النساء . وفي الدروس : لو كانت عمرة التمتع أحل من النساء أيضا ، إذ ليس فيها طواف النساء ( 5 ) ، وهو قوي متين . لكن الأخبار مطلقة بعدم حل النساء ، إلا بطوافهن من غير تفصيل ( 6 ) . ( ويمكن أن يحتج لذلك بأن عمرة التمتع دخلت في الحج ، فالشروع فيها شروع فيه ، فيتوقف انقطاع الارتباط به على طواف النساء . وفيه نظر ، لأن الارتباط لا يقتضي منع إحرامه الذي هو فيه من النساء
هامش
( 1 ) منهم : أبو الصلاح في الكافي في الفقه : 218 ، والشيخ في المبسوط 1 : 335 . ( 2 ) الفقيه 2 : 305 . ( 3 ) السرائر : 151 . ( 4 ) المختلف : 317 . ( 5 ) الدروس : 141 . ( 6 ) الكافي 4 : 369 حديث 3 ، التهذيب 5 : 421 ، 423 حديث 1465 ، 1467 .
جامع المقاصد — صفحة 296 | المحقق الكركي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث