تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المقاصد — صفحة 26

مساهمون:

ص٢٦
رأس المال ولو حبة سقطت ، إلا أن يمضي أحوال كذلك فتستحب زكاة سنة . ولو طلب في أثناء الحول بزيادة فحول الأصل من حين الانتقال ، والزيادة من حين ظهورها . ولو اشترى بنصاب زكاة في أثناء الحول متاعا للتجارة استأنف حولها من حين الشراء على رأي ، ولو كان أقل من نصاب استأنف إذا بلغه ، والزكاة تتعلق بقيمة المتاع لا بعينه ويقوم بالنقدين . ويستحب لو بلغه بأحدهما دون الآخر ، والمخرج ربع عشر القيمة ، وإن شاء أخرج من العين .
شرح
قوله : ( ولو اشترى بنصاب زكاة في أثناء الحول متاع التجارة استأنف حولها . ) . هذا هو الأصح خلافا للشيخ ( 1 ) . قوله : ( والزكاة تتعلق بقيمة ) . هذا هو الأصح ، وقيل : يعتبر من العين ، فيتفاوت لو زادت قمية العين بعد الحول ، أو في آخره ( 2 ) . قوله : ( ويقوم بالنقدين ) . هذا إذا اشترى بعروض ، وإلا تعين التقويم بالنقد الذي وقع الشراء به . قوله : ( ويستحب لو بلغه بأحدهما دون الآخر ) . هذا إذا كان رأس المال عروضا ، أو بلغ بالذي اشترى به .
هامش
( 1 ) الخلاف 1 : 187 مسألة 63 كتاب الزكاة . ( 2 ) قاله السيد المرتضى في الانتصار 79 .