رأس المال ولو حبة سقطت ، إلا أن يمضي أحوال كذلك فتستحب زكاة
سنة .
ولو طلب في أثناء الحول بزيادة فحول الأصل من حين الانتقال ،
والزيادة من حين ظهورها .
ولو اشترى بنصاب زكاة في أثناء الحول متاعا للتجارة استأنف
حولها من حين الشراء على رأي ، ولو كان أقل من نصاب استأنف إذا
بلغه ، والزكاة تتعلق بقيمة المتاع لا بعينه ويقوم بالنقدين .
ويستحب لو بلغه بأحدهما دون الآخر ، والمخرج ربع عشر القيمة ،
وإن شاء أخرج من العين .
شرح
قوله : ( ولو اشترى بنصاب زكاة في أثناء الحول متاع التجارة
استأنف حولها . ) .
هذا هو الأصح خلافا للشيخ ( 1 ) .
قوله : ( والزكاة تتعلق بقيمة ) .
هذا هو الأصح ، وقيل : يعتبر من العين ، فيتفاوت لو زادت قمية العين
بعد الحول ، أو في آخره ( 2 ) .
قوله : ( ويقوم بالنقدين ) .
هذا إذا اشترى بعروض ، وإلا تعين التقويم بالنقد الذي وقع الشراء به .
قوله : ( ويستحب لو بلغه بأحدهما دون الآخر ) .
هذا إذا كان رأس المال عروضا ، أو بلغ بالذي اشترى به .
هامش
( 1 ) الخلاف 1 : 187 مسألة 63 كتاب الزكاة .
( 2 ) قاله السيد المرتضى في الانتصار 79 .