فيضمن العامل الزكاة لو تم بها المال .
ج : الدين لا يمنع الزكاتين وإن فقد غيره .
د : عبد التجارة يخرج عنه الفطرة وزكاة التجارة . ولو اشترى
معلوفة للتجارة ثم أسأمها فالأقرب استحباب زكاة التجارة في السنة
الأولى .
ه : في كون نتاج مال التجارة منها نظر ، فعلى تقديره لو اشترى
نخلا للتجارة فأثمر فالعشر المخرج لا يمنع من انعقاد حول التجارة على
الثمرة ، ولا على الأصل .
ولو اشترى أرضا للتجارة ، وزرعها ببذر القنية وجبت المالية في
الزرع ، ولم يسقط استحباب التجارة عن الأرض .
شرح
قوله : ( فيضمن . ) .
المتجه والمعتمد عدم الوجوب ، لأن الملك غير حقيقي ، وإلا لملك ربح
الربح ، ولعدم إمكان التصرف قبل القسمة .
قوله : ( الدين لا يمنع الزكاتين وإن فقد غيره ) .
أي : غير ما يقضى به الدين ، وإن كان خلاف المتبادر من العبارة .
قوله : ( عبد التجارة يخرج عنه الفطرة وزكاة التجارة ) .
لعدم التنافي ، إذ ليس زكاة الفطرة من العبد ، حتى يلزم الثني في الزكاة .
قوله : ( فالأقرب استحباب زكاة التجارة في السنة الأولى ) .
يشكل حينئذ بلزوم الثني ، فالمتجه كون استحباب زكاة التجارة مراعى
بعدم اجتماع شرائط المالية إلى آخر الحول ، فيستحب ، وإلا فلا .
قوله : ( في كون نتاج مال التجارة منها نظر ) .
الظاهر أنه ليس منها بخلاف الربح ، لأنه في مقابل بعض العين ، إذ هو
بعض القيمة .