تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المقاصد — صفحة 28

مساهمون:

ص٢٨
فيضمن العامل الزكاة لو تم بها المال . ج : الدين لا يمنع الزكاتين وإن فقد غيره . د : عبد التجارة يخرج عنه الفطرة وزكاة التجارة . ولو اشترى معلوفة للتجارة ثم أسأمها فالأقرب استحباب زكاة التجارة في السنة الأولى . ه‍ : في كون نتاج مال التجارة منها نظر ، فعلى تقديره لو اشترى نخلا للتجارة فأثمر فالعشر المخرج لا يمنع من انعقاد حول التجارة على الثمرة ، ولا على الأصل . ولو اشترى أرضا للتجارة ، وزرعها ببذر القنية وجبت المالية في الزرع ، ولم يسقط استحباب التجارة عن الأرض .
شرح
قوله : ( فيضمن . ) . المتجه والمعتمد عدم الوجوب ، لأن الملك غير حقيقي ، وإلا لملك ربح الربح ، ولعدم إمكان التصرف قبل القسمة . قوله : ( الدين لا يمنع الزكاتين وإن فقد غيره ) . أي : غير ما يقضى به الدين ، وإن كان خلاف المتبادر من العبارة . قوله : ( عبد التجارة يخرج عنه الفطرة وزكاة التجارة ) . لعدم التنافي ، إذ ليس زكاة الفطرة من العبد ، حتى يلزم الثني في الزكاة . قوله : ( فالأقرب استحباب زكاة التجارة في السنة الأولى ) . يشكل حينئذ بلزوم الثني ، فالمتجه كون استحباب زكاة التجارة مراعى بعدم اجتماع شرائط المالية إلى آخر الحول ، فيستحب ، وإلا فلا . قوله : ( في كون نتاج مال التجارة منها نظر ) . الظاهر أنه ليس منها بخلاف الربح ، لأنه في مقابل بعض العين ، إذ هو بعض القيمة .