فروع :
أ : لو ملك أربعين شاة للتجارة فحال الحول وجبت المالية
وسقطت الأخرى . ولو عاوض أربعين سائمة بمثلها للتجارة استأنف حول
المالية على رأي .
ب : لو ظهر في المضاربة الربح ضممنا حصة المالك منه إلى
الأصل ونخرج منه الزكاة ، ومن حصة العامل إن بلغت نصابا وإن لم ينض
المال على رأي ، لأن الاستحقاق أخرجه عن الوقاية . والأقرب عدم المنافاة
بين الاستحقاق والوقاية ،
شرح
قوله : ( ولو عاوض أربعين سائمة . ) .
هذا هو المعتمد ، سواء كانت الأولى للتجارة أم لا ، لأن النصاب إذا تبدل
لم يتعلق به الزكاة ، لعدم صدق حولان الحول عليه بخلاف حول التجارة ، إذا
كانت الأولى للتجارة .
قوله : ( لو ظهر في المضاربة الربح إلى قوله ومن حصة العامل
إن بلغت نصابا وإن لم ينض المال على رأي . ) .
المتجه عدم الوجوب .
قوله : ( والأقرب عدم المنافاة ) .
هذا مشكل ، لأن الاستحقاق إذا أخرجه عن الوقاية كان ذلك فرع
التنافي ، وثبوت التالف في ذمة العامل لا يخرجه عن المنافاة بينهما ، وإلا لاجتمعا
في المال إذ كل متنافيين لا يمتنع فيهما الوجود في محلين .
وعلى تقدير المنافاة الذي هو مقابل الأقرب ، يحتمل سقوط الزكاة ،
فيحتمل ثبوت الضمان في ذمة العامل ، فلا يستقيم ما ذكره : وكأنه حاول الجمع
بين ثبوت الزكاة وعدم سقوط حق المالك من استحقاق عوض ما يتلف ، فلم
تساعده العبارة بحلها .