تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المقاصد — صفحة 27

مساهمون:

ص٢٧
فروع : أ : لو ملك أربعين شاة للتجارة فحال الحول وجبت المالية وسقطت الأخرى . ولو عاوض أربعين سائمة بمثلها للتجارة استأنف حول المالية على رأي . ب : لو ظهر في المضاربة الربح ضممنا حصة المالك منه إلى الأصل ونخرج منه الزكاة ، ومن حصة العامل إن بلغت نصابا وإن لم ينض المال على رأي ، لأن الاستحقاق أخرجه عن الوقاية . والأقرب عدم المنافاة بين الاستحقاق والوقاية ،
شرح
قوله : ( ولو عاوض أربعين سائمة . ) . هذا هو المعتمد ، سواء كانت الأولى للتجارة أم لا ، لأن النصاب إذا تبدل لم يتعلق به الزكاة ، لعدم صدق حولان الحول عليه بخلاف حول التجارة ، إذا كانت الأولى للتجارة . قوله : ( لو ظهر في المضاربة الربح إلى قوله ومن حصة العامل إن بلغت نصابا وإن لم ينض المال على رأي . ) . المتجه عدم الوجوب . قوله : ( والأقرب عدم المنافاة ) . هذا مشكل ، لأن الاستحقاق إذا أخرجه عن الوقاية كان ذلك فرع التنافي ، وثبوت التالف في ذمة العامل لا يخرجه عن المنافاة بينهما ، وإلا لاجتمعا في المال إذ كل متنافيين لا يمتنع فيهما الوجود في محلين . وعلى تقدير المنافاة الذي هو مقابل الأقرب ، يحتمل سقوط الزكاة ، فيحتمل ثبوت الضمان في ذمة العامل ، فلا يستقيم ما ذكره : وكأنه حاول الجمع بين ثبوت الزكاة وعدم سقوط حق المالك من استحقاق عوض ما يتلف ، فلم تساعده العبارة بحلها .