تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المقاصد — صفحة 286

مساهمون:

ص٢٨٦
ولو لم يكن ساق وجب هدي التحلل ، فلا يحل بدونه ، ولا بدل له على إشكال ، فيبقى على إحرامه مع عجزه عنه وعن ثمنه ، ولو تحلل لم يحل . ولا يراعي زمانا ولا مكانا في إحلاله ، ولو كان له طريق غير موضع الصد وجب سلوكه إن كان مساويا ، وكذا لو كان أطول والنفقة وافية به وإن خاف الفوات . ولا يتحلل ، لأن التحلل إنما يجوز بالصد ، أو بعلم الفوات على
شرح
ولم يضم إليه شيئا آخر ، فهو غير متعين للنحر ( 1 ) ، فيجزئ حينئذ ) ( 2 ) . قوله : ( ولا بدل له على إشكال ) . الأصح أنه لا بدل له ، لأن البدلية تشريع ولم يثبت هنا ، وثبوتها في هدي التمتع بنص القرآن لا يقتضي التعدية إلى هنا . ولو قلنا بالبدلية فهو إما عشرة أيام من غير تقييد بتتابع ولا عدمه ، لا في الحج ولا في غيره ، ونقل شيخنا الشهيد أن في رواية : ثمانية عشر يوما . قوله : ( فيبقى على إحرامه مع عجزه عنه وعن ثمنه ) . لو قال : مع عجزه عنه ، أو عن ثمنه لكان أولى . قوله : ( ولو تحلل لم يحل ) . أي : ولو نوى التحلل مجردا عن الذبح لم يحل ، ولو فعل شيئا من محرمات الإحرام وجبت الكفارة . قوله : ( ولا يراعي زمانا ، ولا مكانا في إحلاله ) . بخلاف المحصر . قوله : ( لأن التحلل إنما يجوز بالصد ، أو بعلم الفوات على إشكال ، لا بخوف الفوات ) .
هامش
( 1 ) في " س " و " ه‍ " : النحر . ( 2 ) ما بين القوسين لم يرد في " ن " .
جامع المقاصد — صفحة 286 | المحقق الكركي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث