ولو لم يكن ساق وجب هدي التحلل ، فلا يحل بدونه ، ولا بدل
له على إشكال ، فيبقى على إحرامه مع عجزه عنه وعن ثمنه ، ولو تحلل لم
يحل .
ولا يراعي زمانا ولا مكانا في إحلاله ، ولو كان له طريق غير
موضع الصد وجب سلوكه إن كان مساويا ، وكذا لو كان أطول والنفقة
وافية به وإن خاف الفوات .
ولا يتحلل ، لأن التحلل إنما يجوز بالصد ، أو بعلم الفوات على
شرح
ولم يضم إليه شيئا آخر ، فهو غير متعين للنحر ( 1 ) ، فيجزئ حينئذ ) ( 2 ) .
قوله : ( ولا بدل له على إشكال ) .
الأصح أنه لا بدل له ، لأن البدلية تشريع ولم يثبت هنا ، وثبوتها في هدي
التمتع بنص القرآن لا يقتضي التعدية إلى هنا .
ولو قلنا بالبدلية فهو إما عشرة أيام من غير تقييد بتتابع ولا عدمه ، لا في
الحج ولا في غيره ، ونقل شيخنا الشهيد أن في رواية : ثمانية عشر يوما .
قوله : ( فيبقى على إحرامه مع عجزه عنه وعن ثمنه ) .
لو قال : مع عجزه عنه ، أو عن ثمنه لكان أولى .
قوله : ( ولو تحلل لم يحل ) .
أي : ولو نوى التحلل مجردا عن الذبح لم يحل ، ولو فعل شيئا من محرمات
الإحرام وجبت الكفارة .
قوله : ( ولا يراعي زمانا ، ولا مكانا في إحلاله ) .
بخلاف المحصر .
قوله : ( لأن التحلل إنما يجوز بالصد ، أو بعلم الفوات على إشكال ،
لا بخوف الفوات ) .
هامش
( 1 ) في " س " و " ه " : النحر .
( 2 ) ما بين القوسين لم يرد في " ن " .