تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المقاصد — صفحة 280

مساهمون:

ص٢٨٠
ويجوز نقلها إلى عمرة التمتع إن وقعت في أشهر الحج ، وإلا فلا ، دون العكس إلا لضرورة . ولو كانت عمرة الإسلام ، أو النذر ففي النقل إشكال . ولا يختص فعلها زمانا ، وأفضلها رجب فإنها تلي الحج في الفضل . وصفتها : الإحرام من الميقات ، والطواف ، وصلاة ركعتيه ، والسعي ، والتقصير ، وطواف النساء وركعتاه ، وتجب بأصل الشرع في العمر مرة . وقد تجب بالنذر وشبهه ، وبالاستئجار ، والافساد ، والفوات ، والدخول إلى مكة مع انتفاء العذر والتكرار فيتعدد بحسب تعدد السبب ، وليس في المتمتع بها طواف النساء . ويجب في المفردة على كل معتمر ، وإن كان صبيا أو خصيا ،
شرح
قوله : ( ولو كانت عمرة الإسلام أو النذر ففي النقل إشكال ) . الأصح لا يجوز لتعينها ، فلا يخرج من العهدة إلا بها . قوله : ( والسعي والتقصير ) . أو الحلق على ما سيأتي ، وكأنه اقتصر عليه اعتمادا على ما سيذكره . قوله : ( والإفساد ) . كما لو أفسد الحج ، فإنه يجب حج آخر . قوله : ( والفوات ) . أي : فوات الحج ، لوجوب التحلل حينئذ بعمرة مفردة . قوله : ( وليس في المتمتع بها طواف النساء ) . أي : لا يشرع . قوله : ( ويجب في المفردة على كل معتمر وإن كان صبيا ، أو خصيا ) .