ويجوز نقلها إلى عمرة التمتع إن وقعت في أشهر الحج ، وإلا فلا ،
دون العكس إلا لضرورة . ولو كانت عمرة الإسلام ، أو النذر ففي النقل
إشكال .
ولا يختص فعلها زمانا ، وأفضلها رجب فإنها تلي الحج في
الفضل .
وصفتها : الإحرام من الميقات ، والطواف ، وصلاة ركعتيه ،
والسعي ، والتقصير ، وطواف النساء وركعتاه ، وتجب بأصل الشرع في
العمر مرة .
وقد تجب بالنذر وشبهه ، وبالاستئجار ، والافساد ، والفوات ،
والدخول إلى مكة مع انتفاء العذر والتكرار فيتعدد بحسب تعدد السبب ،
وليس في المتمتع بها طواف النساء .
ويجب في المفردة على كل معتمر ، وإن كان صبيا أو خصيا ،
شرح
قوله : ( ولو كانت عمرة الإسلام أو النذر ففي النقل إشكال ) .
الأصح لا يجوز لتعينها ، فلا يخرج من العهدة إلا بها .
قوله : ( والسعي والتقصير ) .
أو الحلق على ما سيأتي ، وكأنه اقتصر عليه اعتمادا على ما سيذكره .
قوله : ( والإفساد ) .
كما لو أفسد الحج ، فإنه يجب حج آخر .
قوله : ( والفوات ) .
أي : فوات الحج ، لوجوب التحلل حينئذ بعمرة مفردة .
قوله : ( وليس في المتمتع بها طواف النساء ) .
أي : لا يشرع .
قوله : ( ويجب في المفردة على كل معتمر وإن كان صبيا ، أو
خصيا ) .