تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المقاصد — صفحة 25

مساهمون:

ص٢٥
شئ . ويصدق المالك في عدم الحول ، وفي الإخراج عن غير بينة ولا يمين ، ويحكم عليه لو شهد عليه عدلان .
المقصد الثالث : فيما تستحب فيه الزكاة ، وفيه مطلبان : الأول : مال التجارة على رأي ، وهو المملوك بعقد معاوضة للاكتساب عند التملك ، فلا يستحب في الميراث ، ولا الهبة ، ولا ما يقصد به القنية ابتداء أو انتهاء ، ولا ما يرجع بالعيب ، ولا عوض الخلع ، ولا النكاح ، ولا ما قصد به الاكتساب بعد التملك . ولو اشترى عرضا للقنية بمثله ، ثم رد ما اشتراه بعيب ، أو رد عليه ما باعه به فأخذه على قصد التجارة لم ينعقد لها . ولو اشترى عرضا للتجارة بعرض قنية فرد عليه بالعيب انقطع حول التجارة . ولو كان عنده عرض للتجارة فباعه بآخر للقنية ، ثم رد عليه لم يكن مال تجارة لانقطاع التجارة بقصد القنية . ولا بد من استمرار نصاب أحد النقدين طول الحول ، فلو نقص في الأثناء ولو حبة فلا زكاة ، ومن عدم الخسران فلو طلب بنقص من
شرح
قوله : ( ويحكم عليه لو شهد عدلان ) . في ثبوت الحول ، وفي شاة معينة ، وفي نفي محصور ، لا في النفي المطلق . قوله : ( ثم رد ما اشتراه بعيب . ) . هذا بخلاف ما إذا كان المدفوع والمأخوذ كلاهما للتجارة . قوله : ( ولا بد من استمرار نصاب أحد النقدين طول الحول ) . هذا إذا كان الشراء بنقد مخصوص فيعتبر به لا بغيره ، ولو كان بعروض كفى أحدهما .
جامع المقاصد — صفحة 25 | المحقق الكركي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث