شئ .
ويصدق المالك في عدم الحول ، وفي الإخراج عن غير بينة ولا
يمين ، ويحكم عليه لو شهد عليه عدلان .
المقصد الثالث : فيما تستحب فيه الزكاة ، وفيه مطلبان :
الأول : مال التجارة على رأي ، وهو المملوك بعقد معاوضة
للاكتساب عند التملك ، فلا يستحب في الميراث ، ولا الهبة ، ولا ما يقصد
به القنية ابتداء أو انتهاء ، ولا ما يرجع بالعيب ، ولا عوض الخلع ، ولا
النكاح ، ولا ما قصد به الاكتساب بعد التملك .
ولو اشترى عرضا للقنية بمثله ، ثم رد ما اشتراه بعيب ، أو رد عليه
ما باعه به فأخذه على قصد التجارة لم ينعقد لها .
ولو اشترى عرضا للتجارة بعرض قنية فرد عليه بالعيب انقطع
حول التجارة .
ولو كان عنده عرض للتجارة فباعه بآخر للقنية ، ثم رد عليه لم
يكن مال تجارة لانقطاع التجارة بقصد القنية .
ولا بد من استمرار نصاب أحد النقدين طول الحول ، فلو نقص
في الأثناء ولو حبة فلا زكاة ، ومن عدم الخسران فلو طلب بنقص من
شرح
قوله : ( ويحكم عليه لو شهد عدلان ) .
في ثبوت الحول ، وفي شاة معينة ، وفي نفي محصور ، لا في النفي المطلق .
قوله : ( ثم رد ما اشتراه بعيب . ) .
هذا بخلاف ما إذا كان المدفوع والمأخوذ كلاهما للتجارة .
قوله : ( ولا بد من استمرار نصاب أحد النقدين طول الحول ) .
هذا إذا كان الشراء بنقد مخصوص فيعتبر به لا بغيره ، ولو كان بعروض
كفى أحدهما .