سقط الضمان عن المتعهد .
ويجوز تجفيف الثمرة بعد الخرص مع الحاجة فيسقط بحسابه ، ويجوز
القسمة على رؤوس النخل والبيع ، ولو ادعى المالك النقص المحتمل قبل
دون غيره .
ويقبل قوله لو ادعى الجايحة ، أو غلط الخارص ، أو التلف من غير
سبب لا كذب الخارص عمدا .
ح : الرطب الذي لا يصير تمرا تجب الزكاة فيه ، ويعتبر بالخرص
- على تقدير الجفاف - إن بلغ النصاب وجبت ، وتخرج منه عند بلوغه
رطبا ، وكذا العنب .
ط : يكفي الخارص الواحد .
ي : لو باع الثمرة بعد الخرص والضمان صح البيع ، ولو كان قبله
بطل في حصة الفقراء ما لم يضمن القيمة .
خاتمة : الزكاة تجب في العين لا الذمة ، فإن فرط ضمن ، والتأخير
مع إمكان التفريق أو الدفع إلى الساعي أو الإمام تفريط .
ولو أهمل المالك الإخراج من النصاب الواحد حتى تكرر الحول
فزكاة واحدة .
ولو كان أكثر من نصاب جبر ناقص الأول بالزيادة ، فلو حال
على تسع حولان فشاتان ، وهكذا إلى أن تنقص عن النصاب فلا يجب
شرح
قوله : ( ويقبل قوله لو ادعى الجائحة ) .
هي ما يجتاح الزرع والثمر ويهلكه ، وكما يجوز الخرص في الثمرة يجوز في
غيرها .
قوله : ( يكفي الخارص الواحد ) .
بشرط العدالة والمعرفة .