تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المقاصد — صفحة 24

مساهمون:

ص٢٤
سقط الضمان عن المتعهد . ويجوز تجفيف الثمرة بعد الخرص مع الحاجة فيسقط بحسابه ، ويجوز القسمة على رؤوس النخل والبيع ، ولو ادعى المالك النقص المحتمل قبل دون غيره . ويقبل قوله لو ادعى الجايحة ، أو غلط الخارص ، أو التلف من غير سبب لا كذب الخارص عمدا . ح : الرطب الذي لا يصير تمرا تجب الزكاة فيه ، ويعتبر بالخرص - على تقدير الجفاف - إن بلغ النصاب وجبت ، وتخرج منه عند بلوغه رطبا ، وكذا العنب . ط : يكفي الخارص الواحد . ي : لو باع الثمرة بعد الخرص والضمان صح البيع ، ولو كان قبله بطل في حصة الفقراء ما لم يضمن القيمة . خاتمة : الزكاة تجب في العين لا الذمة ، فإن فرط ضمن ، والتأخير مع إمكان التفريق أو الدفع إلى الساعي أو الإمام تفريط . ولو أهمل المالك الإخراج من النصاب الواحد حتى تكرر الحول فزكاة واحدة . ولو كان أكثر من نصاب جبر ناقص الأول بالزيادة ، فلو حال على تسع حولان فشاتان ، وهكذا إلى أن تنقص عن النصاب فلا يجب
شرح
قوله : ( ويقبل قوله لو ادعى الجائحة ) . هي ما يجتاح الزرع والثمر ويهلكه ، وكما يجوز الخرص في الثمرة يجوز في غيرها . قوله : ( يكفي الخارص الواحد ) . بشرط العدالة والمعرفة .
جامع المقاصد — صفحة 24 | المحقق الكركي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث