تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المقاصد — صفحة 258

مساهمون:

ص٢٥٨
وهو التحلل الأول للمتمتع . أما غيره فيحل له الطيب أيضا ، فإذا طاف للحج حل له الطيب وهو التحلل الثاني ، فإذا طاف للنساء حللن وهو التحلل الثالث ، ولا تحل النساء إلا به . ويحرم على المرأة الرجل لو تركته على إشكال ولو وجب عليها قضاؤه .
شرح
قوله : ( وهو التحلل الأول للمتمتع ، أما غيره فيحل له الطيب أيضا ) . المراد بغيره : القارن والمفرد ، وإنما يحل لهما الطيب إذا قدما طواف الحج وسعيه على الوقوفين ، فإنه يجوز لهما ذلك اختيارا على الأصح . وعبارة المصنف مطلقة ، وظاهرها الجواز مطلقا ، وكذا عبارات أكثر الأصحاب وهو مشكل ، لأن روايات تحريم الطيب حتى يطوف ويسعى مطلقة ( 1 ) . وطريق الجمع : الحمل على تقديمهما ، وبه صرح في الدروس ( 2 ) والظاهر أن المتمتع لو قدمهما لضرورة كذلك . قوله : ( فإذا طاف للحج حل له الطيب ) . الأصح أنه لا بد في حله من الإتيان بالسعي أيضا ، لرواية منصور بن حازم ( 3 ) . قوله : ( فإذا طاف للنساء حللن له ) . وحينئذ فيحل الصيد الإحرامي . قوله : ( ويحرم على المرأة الرجل لو تركته على إشكال ) .
هامش
( 1 ) الفقيه 2 : 224 حديث 1051 ، التهذيب 5 : 298 حديث 1009 . ( 2 ) الدروس : 133 . ( 3 ) التهذيب 5 : 245 حديث 829 ، الاستبصار 2 : 287 حديث 1018
جامع المقاصد — صفحة 258 | المحقق الكركي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث