وهو التحلل الأول للمتمتع .
أما غيره فيحل له الطيب أيضا ، فإذا طاف للحج حل له الطيب
وهو التحلل الثاني ، فإذا طاف للنساء حللن وهو التحلل الثالث ، ولا
تحل النساء إلا به .
ويحرم على المرأة الرجل لو تركته على إشكال ولو وجب عليها
قضاؤه .
شرح
قوله : ( وهو التحلل الأول للمتمتع ، أما غيره فيحل له الطيب
أيضا ) .
المراد بغيره : القارن والمفرد ، وإنما يحل لهما الطيب إذا قدما طواف الحج
وسعيه على الوقوفين ، فإنه يجوز لهما ذلك اختيارا على الأصح .
وعبارة المصنف مطلقة ، وظاهرها الجواز مطلقا ، وكذا عبارات أكثر
الأصحاب وهو مشكل ، لأن روايات تحريم الطيب حتى يطوف ويسعى
مطلقة ( 1 ) .
وطريق الجمع : الحمل على تقديمهما ، وبه صرح في الدروس ( 2 ) والظاهر
أن المتمتع لو قدمهما لضرورة كذلك .
قوله : ( فإذا طاف للحج حل له الطيب ) .
الأصح أنه لا بد في حله من الإتيان بالسعي أيضا ، لرواية منصور بن
حازم ( 3 ) .
قوله : ( فإذا طاف للنساء حللن له ) .
وحينئذ فيحل الصيد الإحرامي .
قوله : ( ويحرم على المرأة الرجل لو تركته على إشكال ) .
هامش
( 1 ) الفقيه 2 : 224 حديث 1051 ، التهذيب 5 : 298 حديث 1009 .
( 2 ) الدروس : 133 .
( 3 ) التهذيب 5 : 245 حديث 829 ، الاستبصار 2 : 287 حديث 1018