تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المقاصد — صفحة 255

مساهمون:

ص٢٥٥
المطلب الثالث : في الحلق والتقصير ، ويجب بعد الذبح . أما الحلق أو التقصير بمنى ، والحلق أفضل خصوصا للملبد والصرورة ، ولا يتعين عليهما على رأي . ويجب على المرأة التقصير ، ويحرم الحلق وفي إجزائه نظر . ويجزئ في التقصير قدر الأنملة .
شرح
قوله : ( والحلق أفضل ) . أي : أفضل الواجبين المخير فيهما . قوله : ( خصوصا للملبد والصرورة ) . الملبد بكسر الباء الموحدة مشددة ، قال في التذكرة : وتلبيد الشعر : أن يأخذ عسلا أو صمغا ، ويجعله في رأسه لئلا يقمل أو يتسخ ( 1 ) . قوله : ( ولا يتعين عليهما على رأي ) . الأصح أنه لا يتعين عليهما ، لظاهر الآية ( 2 ) . قوله : ( ويجب على المرأة التقصير إلى قوله : وفي إجزائه نظر ) . الأصح أنه لا يجزئ ، للنهي عنه تبعا للنهي عن الجملة المقصودة دون الإبعاض . قوله : ( ويجزئ في التقصير قدر الأنملة ) . بل أقل المجزئ أقل ما يقع عليه اسم التقصير عرفا ، لإطلاق الأخبار ( 3 ) ، وبه صرح في المنتهى ( 4 ) .
هامش
( 1 ) التذكرة 1 : 390 . ( 2 ) الفتح : 27 . ( 3 ) الكافي 4 : 439 حديث 4 - 6 ، الفقيه 2 : 238 حديث 1136 ، 1138 ، التهذيب 5 : 162 حديث 542 ، 543 ، الاستبصار 2 : 244 حديث 851 ، 852 . ( 4 ) المنتهى 2 : 763 .