تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المقاصد — صفحة 261

مساهمون:

ص٢٦١
الفصل السابع : في باقي المناسك وفيه مطالب : الأول : في زيارة البيت ، فإذا فرغ من الحلق أو التقصير مضى إلى مكة لطواف الزيارة . ويستحب الغسل قبل دخول المسجد ، وتقليم الأظفار ، وأخذ الشارب ، ولو اغتسل بمنى جاز ، ولو اغتسل نهارا طاف ليلا أو بالعكس ، فإن نام أو أحدث قبل الطواف استحب إعادة الغسل . ويقف على باب المسجد ويدعو ، ثم يطوف للزيارة سبعة أشواط كما تقدم على هيئته ، إلا أنه ينوي هنا طواف الحج ، ثم يصلي ركعتيه عند مقام إبراهيم عليه السلام . ثم يسعى بين الصفا والمروة سبعة أشواط كما تقدم ، وينوي به سعي الحج . ثم يرجع إلى البيت فيطوف للنساء أشواط كالأول ، إلا أنه ينوي طواف النساء ، ثم يصلي ركعتيه في المقام .
شرح
قوله : ( فإذا فرغ من الحلق أو التقصير ) . أي : بعد أن أتى بالرمي ثم الذبح ، وإلا لم يجز الخروج من منى للطواف والسعي ، حتى يأتي بهما ، كما أشرنا إليه . قوله : ( فإن أحدث أو نام قبل الطواف استحب إعادة الغسل ) . ورد النص على ذلك كله ( 1 ) . قوله : ( ثم يصلي ركعتيه عند المقام ) . أي : عند المقام الحقيقي الذي هو موقف إبراهيم عليه السلام ، أما ما يسمى بالمقام الآن ، وهو البنية التي خلفه ، فتتعين الصلاة فيها ، إلا لضرورة كما سبق .
هامش
( 1 ) الكافي 4 : 511 حديث 2 ، التهذيب 5 : 251 حديث 850 ، 851 .
جامع المقاصد — صفحة 261 | المحقق الكركي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث