تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المقاصد — صفحة 23

مساهمون:

ص٢٣
والسلت يضم إلى الشعير لصورته ، ويحتمل إلى الحنطة لاتفاقهما طبعا ، وعدم الانضمام . د : لا يسقط العشر بالخراج في الخراجية . ه‍ : لو أشكل الأغلب في السقي فكالاستواء ، وهل الاعتبار في الأغلبية بالأكثر عددا ، أو نفعا ونموا ؟ الأقرب الثاني . و : مع اتحاد الجنس تؤخذ منه ، ومع الاختلاف إن ماكس قسط . ز : يجوز للساعي الخرص ، فيضمن المالك حصة الفقراء والساعي حصة المالك ، أو يجعل حصة الفقراء أمانة في يد المالك فليس له الأكل حينئذ . ومع التضمين لو تلف من الثمرة شئ بغير تفريط ، أو أخذه ظالم
شرح
قوله : ( والسلت يضم إلى الشعير ) . هذا أصح لتصريح أهل اللغة بأنه نوع من الشعير ( 1 ) ، والاحتمالان الآخران ضعيفان . قوله : ( لو أشكل الأغلب في السقي فكالاستواء ) . لأن الأصل عدم الزيادة ، مع العلم بأصل الاشتراك . قوله : ( نفعا أو نموا ، الأقرب الثاني ) . هذا أقرب ، لكن لو كان حفظه أكثر من نموه ، كما إذا قارب الزرع البلوغ ، وخيف عليه اليبس لولا السقي فمشكل . قوله : ( يجوز للساعي الخرص ) . ولو لم يكن ساع جاز للمالك أن يخرج عدلا يخرصه ، ولو خرص بنفسه جاز ، كما صرح به في التذكرة ( 2 ) ، لكن يراعى الاحتياط .
هامش
( 1 ) انظر الصحاح ( سلت ) 1 : 253 . ( 2 ) التذكرة 1 : 221 .