والسلت يضم إلى الشعير لصورته ، ويحتمل إلى الحنطة لاتفاقهما طبعا ،
وعدم الانضمام .
د : لا يسقط العشر بالخراج في الخراجية .
ه : لو أشكل الأغلب في السقي فكالاستواء ، وهل الاعتبار في
الأغلبية بالأكثر عددا ، أو نفعا ونموا ؟ الأقرب الثاني .
و : مع اتحاد الجنس تؤخذ منه ، ومع الاختلاف إن ماكس قسط .
ز : يجوز للساعي الخرص ، فيضمن المالك حصة الفقراء والساعي
حصة المالك ، أو يجعل حصة الفقراء أمانة في يد المالك فليس له الأكل
حينئذ .
ومع التضمين لو تلف من الثمرة شئ بغير تفريط ، أو أخذه ظالم
شرح
قوله : ( والسلت يضم إلى الشعير ) .
هذا أصح لتصريح أهل اللغة بأنه نوع من الشعير ( 1 ) ، والاحتمالان
الآخران ضعيفان .
قوله : ( لو أشكل الأغلب في السقي فكالاستواء ) .
لأن الأصل عدم الزيادة ، مع العلم بأصل الاشتراك .
قوله : ( نفعا أو نموا ، الأقرب الثاني ) .
هذا أقرب ، لكن لو كان حفظه أكثر من نموه ، كما إذا قارب الزرع البلوغ ،
وخيف عليه اليبس لولا السقي فمشكل .
قوله : ( يجوز للساعي الخرص ) .
ولو لم يكن ساع جاز للمالك أن يخرج عدلا يخرصه ، ولو خرص بنفسه
جاز ، كما صرح به في التذكرة ( 2 ) ، لكن يراعى الاحتياط .
هامش
( 1 ) انظر الصحاح ( سلت ) 1 : 253 .
( 2 ) التذكرة 1 : 221 .