وبعد حصة السلطان .
ولا تتكرر الزكاة فيها بعد الإخراج وإن بقيت أحولا .
ولا يجزئ أخذ الرطب عن التمر ، ولا العنب عن الزبيب ، ولو
أخذه الساعي رجع بما نقص عند الجفاف .
فروع :
أ : تضم الزروع المتباعدة - والثمار المتفرقة - في الحكم ، سواء اتفقت
في الإيناع أو اختلفت . وما يطلع مرتين في الحول يضم السابق إلى
اللاحق .
ب : الحنطة والشعير جنسان هنا لا يضم أحدهما إلى الآخر .
ج : العلس حنطة ، حبتان منه في كمام واحد على رأي ،
شرح
قوله : ( وبعد حصة السلطان ) .
المراد به : خراج الأرض ، أو قسمتها ولو كان السلطان جائرا ، لأن ذلك
يتعلق بالأرض .
قوله : ( سواء اتفقت في الإيناع ) .
بالنضج .
قوله : ( وما يطلع مرتين ) .
هو بضم أوله ، من أطلع النخل ، وهذا هو الأصح خلافا للشيخ ( 1 ) .
قوله : ( جنسان ) .
هنا بخلاف الربا .
قوله : ( العلس حنطة ) .
هذا هو الأصح لتصريح أهل اللغة به ( 2 ) .
هامش
( 1 ) المبسوط 1 : 215 .
( 2 ) انظر الصحاح ( علس ) 3 : 952 .