تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المقاصد — صفحة 22

مساهمون:

ص٢٢
وبعد حصة السلطان .
ولا تتكرر الزكاة فيها بعد الإخراج وإن بقيت أحولا . ولا يجزئ أخذ الرطب عن التمر ، ولا العنب عن الزبيب ، ولو أخذه الساعي رجع بما نقص عند الجفاف . فروع : أ : تضم الزروع المتباعدة - والثمار المتفرقة - في الحكم ، سواء اتفقت في الإيناع أو اختلفت . وما يطلع مرتين في الحول يضم السابق إلى اللاحق . ب : الحنطة والشعير جنسان هنا لا يضم أحدهما إلى الآخر . ج : العلس حنطة ، حبتان منه في كمام واحد على رأي ،
شرح
قوله : ( وبعد حصة السلطان ) . المراد به : خراج الأرض ، أو قسمتها ولو كان السلطان جائرا ، لأن ذلك يتعلق بالأرض . قوله : ( سواء اتفقت في الإيناع ) . بالنضج . قوله : ( وما يطلع مرتين ) . هو بضم أوله ، من أطلع النخل ، وهذا هو الأصح خلافا للشيخ ( 1 ) . قوله : ( جنسان ) . هنا بخلاف الربا . قوله : ( العلس حنطة ) . هذا هو الأصح لتصريح أهل اللغة به ( 2 ) .
هامش
( 1 ) المبسوط 1 : 215 . ( 2 ) انظر الصحاح ( علس ) 3 : 952 .
جامع المقاصد — صفحة 22 | المحقق الكركي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث