تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المقاصد — صفحة 249

مساهمون:

ص٢٤٩
شرح
بيعه ؟ ثم إنه لا معنى لتخصيص الحكم بذلك بالكسر ، فإن الأخبار خالية عن الدلالة على أن ذلك حكم الكسر وحده ، فإن حسنة الحلبي قال : سألته عن الهدي الواجب إذا أصابه كسر أو عطب ، أيبيعه صاحبه ، ويستعين بثمنه في هدي آخر ؟ قال : " يبيعه ، ويتصدق بثمنه ، ويهدي هديا آخر " ( 1 ) مصرحة بالكسر والعطب كما هو واضح . وكذا صحيحة محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السلام قال : سألته عن الهدي الواجب إذا أصابه كسر أو عطب ، أيبيعه صاحبه ويستعين بثمنه في هدي آخر ؟ قال : " لا يبيعه ، وإن باعه تصدق بثمنه ، وليهد هديا آخر " ( 2 ) . والذي يقتضيه صحيح النظر أن ذلك حكم الهدي المضمون في الذمة ، إذا عينه في هدي بقوله : هذا الهدي الفلاني ، فإنه يتعين بغير خلاف ، نقل الإجماع عليه في المنتهى ( 3 ) فإذا عرض له كسر ونحوه فإنه يبطل التعيين على الأصح ، ويعود إلى ملكه ، فيقيم بدله وجوبا ، وإن شاء باع هذا أو وهبه ، لأنه ملكه ، وإن شاء ذبحه وتصدق به استحبابا ، نظرا إلى أنه قد عينه ، وإن باعه فالأفضل له الصدقة بثمنه ، فالصدقة بثمنه ( 4 ) وذبحه مع الآخر في الروايتين ( 5 ) محمولان على ( الاستحباب ، لما قلناه من بطلان التعيين الخاص لامتناعه . ولا يمكن حمل الروايتين على ) ( 6 ) هدي السياق ، للقطع بعدم وجوب إقامة البدل ، وبطلان القول بجواز بيعه لتعيين نحره بإشعاره ، ومنافاة ذلك للرواية السابقة بالذبح ( 7 ) . فيحملان على الهدي المضمون جمعا بين الأخبار والدلائل ،
هامش
( 1 ) الكافي 4 : 494 حديث 4 ، التهذيب 5 : 217 حديث 730 . ( 2 ) الفقيه 2 : 298 حديث 1482 ، التهذيب 5 : 217 حديث 731 . ( 3 ) المنتهى 2 : 749 . ( 4 ) لم ترد في " ن " . ( 5 ) الكافي 4 : 494 ، حديث 4 ، الفقيه 2 : 298 حديث 1482 ، التهذيب 5 : 217 حديث 730 ، 731 . ( 6 ) ما بين القوسين لم يرد في " ن " . ( 7 ) التهذيب 5 : 218 حديث 736 .