تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المقاصد — صفحة 252

مساهمون:

ص٢٥٢
ولا يجوز إعطاء الجزار من الواجب شيئا ، ولا من جلودها ، ولا الأكل ، فإن أكل ضمن ثمن المأكول . ويستحب أن يأكل من هدي السياق ، ويهدي ثلثه ، ويتصدق بثلثه كالمتمتع ، وكذا الأضحية . ويجزئ الهدي الواجب عن الأضحية ، والجمع أفضل ، فإن تعذرت تصدق بثمنها ، فإن اختلفت تصدق بثلث الأعلى والأوسط والأدون .
شرح
قوله : ( ولا يجوز إعطاء الجزار من الواجب شيئا ) . أي : من الواجب في نذر ، أو كفارة ونحوهما . قوله : ( فإن أكل ضمن ثمن المأكول ) . هذا هو المناسب ، وفي عبارة التحرير ضمن مثل المأكول ( 1 ) ، وهو غير ظاهر . قوله : ( ويستحب أن يأكل من هدي السياق . ) . الأصح الوجوب كهدي التمتع ، للرواية ( 2 ) ، وهو مقرب الدروس ( 3 ) واختيار أبي الصلاح ( 4 ) . قوله : ( ويجزئ الهدي الواجب عن الأضحية ) . لأن التضحية تتحقق بالذبح ، وإن كان واجبا . قوله : ( فإن اختلف تصدق بثمنه الأعلى والأوسط والأدون ) . أي : إن اختلف الثمن ، وقد كان الأشمل أن يقول : تصدق بثمن نسبته إلى المجموع نسبة الواحد إلى عدد الأثمان .
هامش
( 1 ) تحرير الأحكام 1 : 107 . ( 2 ) الكافي 4 : 488 حديث 5 ، التهذيب 5 : 202 حديث 672 . ( 3 ) الدروس : 129 . ( 4 ) الكافي في الفقه : 200 .
جامع المقاصد — صفحة 252 | المحقق الكركي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث