ولا يجوز إعطاء الجزار من الواجب شيئا ، ولا من جلودها ، ولا
الأكل ، فإن أكل ضمن ثمن المأكول .
ويستحب أن يأكل من هدي السياق ، ويهدي ثلثه ، ويتصدق
بثلثه كالمتمتع ، وكذا الأضحية .
ويجزئ الهدي الواجب عن الأضحية ، والجمع أفضل ، فإن
تعذرت تصدق بثمنها ، فإن اختلفت تصدق بثلث الأعلى والأوسط
والأدون .
شرح
قوله : ( ولا يجوز إعطاء الجزار من الواجب شيئا ) .
أي : من الواجب في نذر ، أو كفارة ونحوهما .
قوله : ( فإن أكل ضمن ثمن المأكول ) .
هذا هو المناسب ، وفي عبارة التحرير ضمن مثل المأكول ( 1 ) ، وهو غير
ظاهر .
قوله : ( ويستحب أن يأكل من هدي السياق . ) .
الأصح الوجوب كهدي التمتع ، للرواية ( 2 ) ، وهو مقرب الدروس ( 3 )
واختيار أبي الصلاح ( 4 ) .
قوله : ( ويجزئ الهدي الواجب عن الأضحية ) .
لأن التضحية تتحقق بالذبح ، وإن كان واجبا .
قوله : ( فإن اختلف تصدق بثمنه الأعلى والأوسط والأدون ) .
أي : إن اختلف الثمن ، وقد كان الأشمل أن يقول : تصدق بثمن نسبته
إلى المجموع نسبة الواحد إلى عدد الأثمان .
هامش
( 1 ) تحرير الأحكام 1 : 107 .
( 2 ) الكافي 4 : 488 حديث 5 ، التهذيب 5 : 202 حديث 672 .
( 3 ) الدروس : 129 .
( 4 ) الكافي في الفقه : 200 .