تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المقاصد — صفحة 245

مساهمون:

ص٢٤٥
وطعنها من الجانب الأيمن ، والدعاء عند الذبح ، والمباشرة فإن لم يحسن فجعل اليد مع يد الذابح . ولو ضل الهدي فذبحه غير صاحبه لم يجزء عنه . وباقي الدماء الواجبة تأتي في أماكنه .
البحث الثالث : في هدي القران والأضحية ، وهما مستحبان ، ولا يخرج هدي القران عن ملك سائقه ، وله إبداله والتصرف فيه وإن أشعره أو قلده ،
شرح
قوله : ( وطعنها من الجانب الأيمن ) . أي : يقف الذابح من جانبها الأيمن ، ويطعنها في النقرة ، وهي الوهدة . قوله : ( ولو ضل الهدي ، فذبحه غير صاحبه لم يجزئ عنه ) . الأصح أنه يجزئ إذا ذبحه عن صاحبه ، للرواية الصحيحة ( 1 ) ، واختاره في الدروس ( 2 ) وهي يجب تعريفه ؟ في رواية : أنه يعرفه ثلاثة أيام ، ثم يذبحه ( 3 ) ، ولم أجد لأحد تصريحا بالوجوب . وصرح في الدروس بالاستحباب ( 4 ) ، ولعله لكون الفعل يدخله النيابة ، فلا يلزم من عدم التعريف فساد . ويمكن أن يقال : إن التعريف فائدته عدم احتياج مالكه إلى هدي آخر ، وكيف قلنا : فلو ترك التعريف قبل الذبح صح ، ويتجه أن يعرفه بعد ذلك ، فإن لم يجد المالك ينبغي أن يقال : يتصدق به ، ويسقط وجوب الأكل حينئذ ، ولا أعلم بهذا التفصيل تصريحا . قوله : ( ولا يخرج هدي السياق عن ملك سائقه ، وله إبداله والتصرف فيه وإن أشعره أو قلده ) .
هامش
( 1 ) الكافي 4 : 494 حديث 5 ، التهذيب 5 : 217 حديث 731 . ( 2 ) الدروس : 128 . ( 3 ) الكافي 4 : 494 حديث 5 ، التهذيب 5 : 217 حديث 731 . ( 4 ) الدروس : 129 .