وطعنها من الجانب الأيمن ، والدعاء عند الذبح ، والمباشرة فإن لم يحسن
فجعل اليد مع يد الذابح .
ولو ضل الهدي فذبحه غير صاحبه لم يجزء عنه .
وباقي الدماء الواجبة تأتي في أماكنه .
البحث الثالث : في هدي القران والأضحية ، وهما مستحبان ،
ولا يخرج هدي القران عن ملك سائقه ، وله إبداله والتصرف فيه وإن
أشعره أو قلده ،
شرح
قوله : ( وطعنها من الجانب الأيمن ) .
أي : يقف الذابح من جانبها الأيمن ، ويطعنها في النقرة ، وهي الوهدة .
قوله : ( ولو ضل الهدي ، فذبحه غير صاحبه لم يجزئ عنه ) .
الأصح أنه يجزئ إذا ذبحه عن صاحبه ، للرواية الصحيحة ( 1 ) ، واختاره في
الدروس ( 2 ) وهي يجب تعريفه ؟ في رواية : أنه يعرفه ثلاثة أيام ، ثم يذبحه ( 3 ) ، ولم
أجد لأحد تصريحا بالوجوب . وصرح في الدروس بالاستحباب ( 4 ) ، ولعله لكون
الفعل يدخله النيابة ، فلا يلزم من عدم التعريف فساد .
ويمكن أن يقال : إن التعريف فائدته عدم احتياج مالكه إلى هدي آخر ،
وكيف قلنا : فلو ترك التعريف قبل الذبح صح ، ويتجه أن يعرفه بعد ذلك ، فإن
لم يجد المالك ينبغي أن يقال : يتصدق به ، ويسقط وجوب الأكل حينئذ ، ولا
أعلم بهذا التفصيل تصريحا .
قوله : ( ولا يخرج هدي السياق عن ملك سائقه ، وله إبداله
والتصرف فيه وإن أشعره أو قلده ) .
هامش
( 1 ) الكافي 4 : 494 حديث 5 ، التهذيب 5 : 217 حديث 731 .
( 2 ) الدروس : 128 .
( 3 ) الكافي 4 : 494 حديث 5 ، التهذيب 5 : 217 حديث 731 .
( 4 ) الدروس : 129 .