وتكره التضحية بالجاموس والثور والموجوء .
ويجب في الذبح النية ويجوز أن يتولاها عنه الذابح .
ويستحب نحر الإبل قائمة قد ربطت بين الخف والركبة ،
شرح
بالمأمور به على وجهه ، إذ مطلق الصدقة هنا غير مطلوب ، بل صدقة مخصوصة ولم
يأت بها ، ومن أن الصدقة على الأحوج أبلغ من الصدقة على غيره إن أعطاه
القانع ، وإن أعطاه للمعتر فالاخلال إنما هو لخصوصية نية الإهداء ، ولا يكاد
يخرج عن معنى الصدقة ، والنظر ينساق إلى الأول ، وإلا لم يأثم . فإن قلنا به ضمن
القيمة ، فيهديها إلى المعتر .
وأما ثلث الأكل إذا خالف به فضمانه أبعد . ويمكن أن يقال : يأثم
بتركه ، ويتحقق الإجزاء ووجوب شئ آخر خلاف الأصل .
ولا يرد هذا في سهم الإهداء ، لأن المستحق لم يصرف إليه وصرفه
ممكن ، وقول المصنف في التذكرة بإجزائه إن تصدق به ( 1 ) غير واضح ، لأن هذه
الصدقة منهي عنها لوجوب الإهداء ، فكيف تقع مجزئة ، فإن النهي في العبادة يدل
على الفساد ؟ ) ( 2 ) .
قوله : ( وتكره التضحية بالجاموس ) .
وكذا الجمل .
قوله : ( والموجوء ) .
هو مرضوض الخصيتين .
قوله : ( وتجب في الذبح النية ) .
مقارنة له ، مستدامة الحكم ، مشتملة على تعيين الحج الذي يذبح فيه
والوجه .
قوله : ( قدر ربطت بين الخف والركبة ) .
أي : ربطت يداها معا كذلك .
هامش
( 1 ) التذكرة 1 : 385 .
( 2 ) ما بين القوسين لم يرد في " س " .