ويجزئ الجذع من الضأن لسنته تاما ، فلا يجزئ العوراء ، ولا
العرجاء البين عرجها ، ولا مكسورة القرن الداخل ، ولا مقطوعة الأذن ،
ولا الخصي ، ولا المهزولة وهي التي ليست على كليتها شحم ، إلا أن
يكون قد اشتراها على أنها سمينة ،
شرح
من المعز ما دخل في الثالثة . ذكره المصنف في المنتهى في كتاب الزكاة ( 1 ) ،
وحكاه عن الشيخ ، والأصح إجزاء ما دخل في الثانية مطلقا في غير الإبل .
قوله : ( ويجزئ الجذع من الضأن لسنة ) .
إذا أكمل سبعة أشهر ودخل في الثامن ، وقيل : إذا دخل في
السادس ( 2 ) .
قوله : ( فلا تجزئ العوراء ) .
سواء كان عورها بينا وهي المنخسفة العين أم لا ، صرح به في
المنتهى ( 3 ) فلو كان على عينها بياض ظاهر لم تجزئ .
قوله : ( ولا العرجاء البين عرجها ) .
وهي التي لا تسير مع القطيع .
قوله : ( ولا مقطوعة الأذن ) .
بخلاف المشقوقة من غير أن يبين منها شئ فإنها تجزئ ، ولو تعذر إلا
المعيبة فالظاهر الانتقال إلى الصوم .
قوله : ( ولا المهزولة ، وهي التي ليس على كليتيها شحم ) .
الكلية بالضم .
قوله : ( إلا أن يكون قد اشتراها على أنها سمينة ) .
فإن ظهور هزالها لا يقدح في الصحة ، ويجب أن يكون ذلك مقيدا بما إذا
هامش
( 1 ) المنتهى 1 : 491 .
( 2 ) قاله العلامة في المنتهى 2 : 740 ، والتذكرة 1 : 381 .
( 3 ) المنتهى 2 : 740