تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المقاصد — صفحة 240

مساهمون:

ص٢٤٠
على رأي وإن لم يصل بلده ، ولو مات من وجب عليه الهدي أخرج من صلب المال . ولا يجب بيع ثياب التجمل في الهدي ، ومن وجب عليه بدنة في نذر أو كفارة ولم يجد فعليه سبع شياه .
البحث الثاني : في صفات الهدي وكيفية الذبح . يجب أن يكون من النعم الإبل أو البقر أو الغنم ثنيا ، فمن الإبل ما كمل خمس سنين ، ومن البقر والغنم ما دخل في الثانية .
شرح
هذا هو الأصح إذا تمكن من فعله ، ولا صراحة في الرواية الدالة على عدم الوجوب بالنسبة إلى محل النزاع ( 1 ) . فإن قلت : كيف يتصور استقرارها قبل الوصول إلى بلده ؟ قلنا : يتصور في مجاور مكة إذا مضت المدة المشروطة ، وفيمن تراخى في الطريق عن الوصول . قوله : ( ولا يجب بيع ثياب التجمل في الهدي ) . ولو فعل أجزأ لأنه مخاطب بالصوم جوازا لا حتما ( للأصل ) ( 2 ) ، ولهذا لو تبرع له متبرع أجزأه . قوله : ( ومن وجب عليه بدنة في نذر ، أو كفارة . ) . سيأتي في النذر : أن ناذر ذلك يذبح بقرة إذا عجز عن البدنة ، فإن عجز فسبع شياه . وإذا وجبت الشياه السبع للعجز عن بدنة الكفارة ، فعجز عنها صام ثمانية عشر يوما ، لرواية داود الرقي ( 3 ) ، وينبغي أن يكون تتابعها مستحبا . قوله : ( ومن البقر والغنم ما دخل في الثانية ) . في عبارة الشيخ في المبسوط ما دخل في الثالثة ( 4 ) . وربما قيل : أن الثني
هامش
( 1 ) الكافي 4 : 509 حديث 13 ، التهذيب 5 : 40 حديث 118 ، الاستبصار 2 : 261 حديث 922 . ( 2 ) لم ترد في " س " . ( 3 ) الكافي 4 : 385 حديث 2 ، الفقيه 2 : 232 حديث 1111 ، التهذيب 5 : 237 حديث 800 . ( 4 ) المبسوط 1 : 198 - 199 .