ويتخير مولى المأذون فيه بين الإهداء وبين أمره بالصوم ، فإن أعتق
قبل الصوم تعين عليه الهدي .
ولا يجزئ الواحد في الواجب إلا عن واحد ، ومع الضرورة الصوم
على رأي .
وفي الندب يجزئ عن سبعة إذا كانوا أهل خوان واحد ، ولو
فقد الهدي ووجد ثمنه خلفه عند ثقة اشترى عنه .
ويذبح طول ذي الحجة ، فإن لم يوجد ففي العام المقبل في
ذي الحجة .
وإن عجز عن الثمن تعين البدل ، وهو صوم عشرة أيام ، ثلاثة في
الحج متوالية ، آخرها عرفة ، فإن أخر صام يوم التروية وعرفة ، وصام الثالث
شرح
قوله : ( ويتخير مولى المأذون فيه بين الإهداء عنه ، وبين أمره
بالصوم ) .
أي : المأذون بالحج ، وإنما يتخير لأن الناسك غير الواجد عليه الصوم ، فإذا
تبرع مولاه بالهدي جاز .
قوله : ( ومع الضرورة الصوم على رأي ) .
هذا هو الأصح ، لأن على كل واحد هديا وله بدل .
قوله : ( وفي الندب يجزئ عن سبعة إذا كانوا أهل خوان واحد ) .
لا يراد بالندب الحج ندبا ، بل الهدي المندوب وهو الأضحية ، والمبعوث
من الآفاق والمتبرع به في السياق إذا لم يتعين بالإشعار أو التقليد أو القول ،
والخوان بضم الخاء المعجمة وكسرها : ما يؤكل عليه .
قوله : ( ولو فقد الهدي ، ووجد ثمنه خلفه عند ثقة ) .
هذا هو الأصح ، لأنه واجد ( لأن الجدة هي الغنى ) ( 1 ) .
قوله : ( فإن أخرها صام يوم التروية . ) .
هامش
( 1 ) لم ترد في " ن " .