تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المقاصد — صفحة 237

مساهمون:

ص٢٣٧
ويتخير مولى المأذون فيه بين الإهداء وبين أمره بالصوم ، فإن أعتق قبل الصوم تعين عليه الهدي . ولا يجزئ الواحد في الواجب إلا عن واحد ، ومع الضرورة الصوم على رأي . وفي الندب يجزئ عن سبعة إذا كانوا أهل خوان واحد ، ولو فقد الهدي ووجد ثمنه خلفه عند ثقة اشترى عنه . ويذبح طول ذي الحجة ، فإن لم يوجد ففي العام المقبل في ذي الحجة . وإن عجز عن الثمن تعين البدل ، وهو صوم عشرة أيام ، ثلاثة في الحج متوالية ، آخرها عرفة ، فإن أخر صام يوم التروية وعرفة ، وصام الثالث
شرح
قوله : ( ويتخير مولى المأذون فيه بين الإهداء عنه ، وبين أمره بالصوم ) . أي : المأذون بالحج ، وإنما يتخير لأن الناسك غير الواجد عليه الصوم ، فإذا تبرع مولاه بالهدي جاز . قوله : ( ومع الضرورة الصوم على رأي ) . هذا هو الأصح ، لأن على كل واحد هديا وله بدل . قوله : ( وفي الندب يجزئ عن سبعة إذا كانوا أهل خوان واحد ) . لا يراد بالندب الحج ندبا ، بل الهدي المندوب وهو الأضحية ، والمبعوث من الآفاق والمتبرع به في السياق إذا لم يتعين بالإشعار أو التقليد أو القول ، والخوان بضم الخاء المعجمة وكسرها : ما يؤكل عليه . قوله : ( ولو فقد الهدي ، ووجد ثمنه خلفه عند ثقة ) . هذا هو الأصح ، لأنه واجد ( لأن الجدة هي الغنى ) ( 1 ) . قوله : ( فإن أخرها صام يوم التروية . ) .
هامش
( 1 ) لم ترد في " ن " .