تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المقاصد — صفحة 21

مساهمون:

ص٢١
سقيت سيحا أو بعلا أو عذيا ، ونصف العشر إن سقيت بالغرب والدوالي والنواضح ، فإن اجتمعا حكم للأكثر ، ويقسط مع التساوي ، ثم كلما زادت وجب بالحساب . وتتعلق الزكاة عند بدو صلاحها ، والإخراج واعتبار النصاب عند الجفاف حالة كونها تمرا أو زبيبا ، وفي الغلة بعد التصفية من التبن والقشر . وإنما تجب الزكاة بعد المؤن جمع كالبذر ، وثمن الثمرة وغيره ، لا ثمن أصل النخل ،
شرح
قوله : ( أو بعلا أو عذيا ) . البعل : ما يشرب بعروقه ، والعذي بكسر العين : ماء المطر ، وقيل : بالعكس . قوله : ( بالغرب ) . الغرب بفتح الغين : الدلو الكبير ، ( والدوالي ) جمع دالية : وهي دولاب معروف ، ( والنواضح ) جمع ناضح : وهو البعير الذي يستقى عليه . قوله : ( وتتعلق الزكاة عند بدو صلاحها ، والإخراج واعتبار النصاب عند الجفاف ) . هذا الحكم كالمتدافع ، نظرا إلى الدليل . قوله : ( تجب الزكاة بعد المؤن أجمع كالبذر ) ( 1 ) . المراد بها : المؤن المتكررة في كل سنة . وإنما استثنى البذر إذا كان مزكى ، أو مما لا يجب الزكاة فيه .
هامش
( 1 ) " المراد بها المؤن السابقة على بدو الصلاح بشرط بقاء النصاب بعد استثنائها ، لأن الشرط وجود النصاب وهو ما يتعلق به الزكاة والمتأخرة لا يحل إسنادا لسقوط الزكاة على الباقي كما لو تلف البعض " ، وردت هذه العبارة في متن الكتاب من النسخة " ه‍ " . وفي الهامش عبارة : ربما كان الكلام الطويل مكتوبا على الحاشية وأدخل في المتن .
جامع المقاصد — صفحة 21 | المحقق الكركي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث