سقيت سيحا أو بعلا أو عذيا ، ونصف العشر إن سقيت بالغرب والدوالي
والنواضح ، فإن اجتمعا حكم للأكثر ، ويقسط مع التساوي ، ثم كلما
زادت وجب بالحساب .
وتتعلق الزكاة عند بدو صلاحها ، والإخراج واعتبار النصاب
عند الجفاف حالة كونها تمرا أو زبيبا ، وفي الغلة بعد التصفية من التبن
والقشر .
وإنما تجب الزكاة بعد المؤن جمع كالبذر ، وثمن الثمرة وغيره ، لا
ثمن أصل النخل ،
شرح
قوله : ( أو بعلا أو عذيا ) .
البعل : ما يشرب بعروقه ، والعذي بكسر العين : ماء المطر ، وقيل :
بالعكس .
قوله : ( بالغرب ) .
الغرب بفتح الغين : الدلو الكبير ، ( والدوالي ) جمع دالية : وهي دولاب
معروف ، ( والنواضح ) جمع ناضح : وهو البعير الذي يستقى عليه .
قوله : ( وتتعلق الزكاة عند بدو صلاحها ، والإخراج واعتبار
النصاب عند الجفاف ) .
هذا الحكم كالمتدافع ، نظرا إلى الدليل .
قوله : ( تجب الزكاة بعد المؤن أجمع كالبذر ) ( 1 ) .
المراد بها : المؤن المتكررة في كل سنة . وإنما استثنى البذر إذا كان مزكى ،
أو مما لا يجب الزكاة فيه .
هامش
( 1 ) " المراد بها المؤن السابقة على بدو الصلاح بشرط بقاء النصاب بعد استثنائها ، لأن الشرط وجود
النصاب وهو ما يتعلق به الزكاة والمتأخرة لا يحل إسنادا لسقوط الزكاة على الباقي كما لو تلف
البعض " ، وردت هذه العبارة في متن الكتاب من النسخة " ه " . وفي الهامش عبارة : ربما كان
الكلام الطويل مكتوبا على الحاشية وأدخل في المتن .