د : لو كانت الأحجار نجسة أجزأت ، والأفضل تطهيرها .
ه : لو وقعت في غير المرمى على حصاة فارتفعت الثانية إلى
المرمى لم يجزئه .
و : يجب التفريق في الرمي لا الوقوع ، فلو رمى حجرين دفعة وإن
كان بيديه فرمية واحدة وإن تلاحقا في الوقوع ، ولو اتبع أحدهما الآخر
فرميتان وإن اتفقا في الإصابة .
المطلب الثاني : في الذبح ومباحثه أربعة :
الأول : في أصناف الدماء ، إراقة الدم إما واجب أو ندب ،
فالأول : هدي التمتع ، والكفارات ، والمنذور وشبهه ، ودم التحلل .
والثاني : هدي القران ، والأضحية ، وما يتقرب به تبرعا فهدي
التمتع يجب على كل متمتع مكيا كان أو غيره ، متطوعا بالحج أو مفترضا ،
ولا يجب على غيره .
شرح
قوله : ( وإن كان بيديه ) .
أي وإن كان الرمي دفعة بيديه معا ، بحيث يرمي بكل يد حصاة في
زمان واحد فرمية ( 1 ) واحدة لاتحاد زمانهما .
قوله : ( وإن تلاحقا في الوقوع ) .
لأن الرمي دائر مع الإلقاء باليد ، لا مع الإصابة .
قوله : ( فهدي التمتع يجب على كل متمتع ، مكيا كان أو غيره ) .
وقيل : لا يجب على المكي إذا تمتع ( 2 ) ، والحق الوجوب للعموم .
قوله : ( متطوعا بالحج أو مفترضا ) .
لا يتصور التطوع في الحج ، إلا في ابتدائه ، لوجوب إتمامه بالشروع فيه .
هامش
( 1 ) في " س " و " ه " : فرميته .
( 2 ) قاله الشيخ في المبسوط 1 : 308 .