تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المقاصد — صفحة 236

مساهمون:

ص٢٣٦
د : لو كانت الأحجار نجسة أجزأت ، والأفضل تطهيرها . ه‍ : لو وقعت في غير المرمى على حصاة فارتفعت الثانية إلى المرمى لم يجزئه . و : يجب التفريق في الرمي لا الوقوع ، فلو رمى حجرين دفعة وإن كان بيديه فرمية واحدة وإن تلاحقا في الوقوع ، ولو اتبع أحدهما الآخر فرميتان وإن اتفقا في الإصابة .
المطلب الثاني : في الذبح ومباحثه أربعة : الأول : في أصناف الدماء ، إراقة الدم إما واجب أو ندب ، فالأول : هدي التمتع ، والكفارات ، والمنذور وشبهه ، ودم التحلل . والثاني : هدي القران ، والأضحية ، وما يتقرب به تبرعا فهدي التمتع يجب على كل متمتع مكيا كان أو غيره ، متطوعا بالحج أو مفترضا ، ولا يجب على غيره .
شرح
قوله : ( وإن كان بيديه ) . أي وإن كان الرمي دفعة بيديه معا ، بحيث يرمي بكل يد حصاة في زمان واحد فرمية ( 1 ) واحدة لاتحاد زمانهما . قوله : ( وإن تلاحقا في الوقوع ) . لأن الرمي دائر مع الإلقاء باليد ، لا مع الإصابة . قوله : ( فهدي التمتع يجب على كل متمتع ، مكيا كان أو غيره ) . وقيل : لا يجب على المكي إذا تمتع ( 2 ) ، والحق الوجوب للعموم . قوله : ( متطوعا بالحج أو مفترضا ) . لا يتصور التطوع في الحج ، إلا في ابتدائه ، لوجوب إتمامه بالشروع فيه .
هامش
( 1 ) في " س " و " ه‍ " : فرميته . ( 2 ) قاله الشيخ في المبسوط 1 : 308 .