الأنملة ، والطهارة ، والدعاء ، وتباعد عشر ذراع إلى خمسة عشر ذراعا ،
والرمي خذفا ، راجلا ، والدعاء مع كل حصاة ، واستقبال الجمرة ،
واستدبار القبلة ، وفي غيرها يستقبلهما .
ويكره الصلبة والمكسرة ويجوز الرمي راكبا .
فروع :
أ : لو وقعت على شئ وانحدرت على الجمرة صح ، ولو تممتها
حركة غيره لم يجز .
ب : لو شك هل أصابت الجمرة أم لا لم يجزء .
ج : لو طرحها من غير رمي لم يجزئ .
شرح
قوله : ( والطهارة ) .
وقيل بوجوبها ( 1 ) ، والأصح خلافه ، ولا فرق بين الحدث الأكبر
والأصغر .
قوله : ( والرمي خذفا ) .
وقيل : يجب ( 2 ) وهو ضعيف ، وفسره المعظم بأن يضع الحصاة على بطن
إبهام يده اليمنى ، ويدفعها بظفر السبابة ( 3 ) .
وفسره السيد : بأن يضعها على إبهام يده اليمنى ، ويدفعها بظفر الوسطى ( 4 ) ،
وفي الصحاح أنه الرمي بأطراف الأصابع ( 5 ) .
قوله : ( وتكره الصلبة والمكسرة ) .
وكذا الحمر والسود والبيض ، ذكره في الدروس ( 6 ) .
هامش
( 1 ) قاله السيد المرتضى في جمل العلم والعمل : 110 ، وابن الجنيد كما في المختلف : 352 .
( 2 ) قاله السيد المرتضى في الانتصار : 105 ، وابن إدريس في السرائر : 139 .
( 3 ) منهم : الشيخ في المبسوط 1 : 369 ، وابن إدريس في السرائر : 139 .
( 4 ) الإنتصار : 105 .
( 5 ) الصحاح ( خذف ) 4 : 1347 .
( 6 ) الدروس : 123 - 124 .