ج : لا تجزئ المغشوشة عن الجياد وإن قل .
د : لو كان الغش مما تجب فيه الزكاة وجبت عنهما ، فإن أشكل
الأكثر منهما ولم يمكن التميز أخرج ما يجب في الأكثر مرتين ، فلو كان قدر
أحد النقدين ستمائة والآخر أربعمائة أخرج زكاة ستمائة ذهبا وستمائة
فضة ، ويجزئ ستمائة من الأكثر قيمة وأربعمائة من الأقل .
ه : لو تساوى العيار واختلفت القيمة كالرضوية والراضية
استحب التقسيط وأجزأ التخيير .
الفصل الثالث : في الغلات ، ولها نصاب واحد وهو بلوغ خمسة
أوسق ، كل وسق ستون صاعا ، كل صاع أربعة أمداد ، كل مد رطلان
وربع بالعراقي ورطل ونصف بالمدني .
ولا زكاة في الناقص ، فإذا بلغت النصاب وجب العشر إن
شرح
ومغشوشة ، والأول أقرب إلى العبارة وإن كان أبعد معنى .
قوله : ( لا تجزئ المغشوشة عن الجياد وإن قل ) .
أي : برأسها ، أما بالقيمة فيجزئ .
قوله : ( لو كان الغش مما تجب فيه الزكاة ) .
كالنقدين .
قوله : ( ويجزئ ستمائة من الأكثر قيمة . ) .
لأنه إن طابقه فلا بحث ، وإلا كان ما أخرجه زائدا .
قوله : ( لو تساوى العيار واختلفت القيمة إلى استحب
التقسيط ) .
الوجه وجوب التقسيط .