اختياري من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس يوم النحر ، واضطراري إلى
الزوال .
والمحل المشعر ، وحده ما بين المأزمين إلى الحياض إلى وادي محسر ،
فلو وقف بغير المشعر لم يجزء . ويجوز مع الزحام الارتفاع إلى الجبل .
الثاني : الكيفية ، وتجب فيه النية ، والكون بالمشعر ولو جن أو
نام أو أغمي عليه بعد النية في الوقت صح حجه . ولو كان قبل النية لم
شرح
يقال : مزدلفة بضم الميم ، وإسكان الزاي ، وكسر اللام ، وفتح الفاء ،
ويقال : جمع بفتح الجيم ، وإسكان الميم والعين المهملة ، ويقال : المشعر .
قوله : ( اختياري من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس ) .
ويجب استيعاب هذا الوقت بالوقوف ، كما صرح به الشيخ ( 1 ) ، وشيخنا
الشهيد رحمه الله في الدروس ( 2 ) .
وصرح المصنف ( 3 ) وابن إدريس باستحباب الوقوف إلى طلوع
الشمس ( 4 ) ، والركن منه الأمر الكلي كما في عرفة .
قوله : ( ويجوز مع الزحام الارتفاع إلى الجبل ) .
أي : بغير كراهية ، فيكره مع عدمه ، قال في الدروس : والظاهر أن ما
أقبل من الجبال من المشعر ، دون ما أدبر ( 5 ) .
قوله : ( وتجب فيه النية ) .
مقارنة لطلوع الفجر ، فإن تأخرت أثم وأجزأ .
ولو قلنا : إن الواجب هو مسمى الوقوف بعد الفجر لم يتجه تحتم المقارنة
هامش
( 1 ) المبسوط 1 : 368 ، النهاية : 252 .
( 2 ) الدروس : 122
( 3 ) المختلف : 350 .
( 4 ) السرائر : 138 .
( 5 ) الدروس : 122 .