تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المقاصد — صفحة 225

مساهمون:

ص٢٢٥
اختياري من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس يوم النحر ، واضطراري إلى الزوال . والمحل المشعر ، وحده ما بين المأزمين إلى الحياض إلى وادي محسر ، فلو وقف بغير المشعر لم يجزء . ويجوز مع الزحام الارتفاع إلى الجبل .
الثاني : الكيفية ، وتجب فيه النية ، والكون بالمشعر ولو جن أو نام أو أغمي عليه بعد النية في الوقت صح حجه . ولو كان قبل النية لم
شرح
يقال : مزدلفة بضم الميم ، وإسكان الزاي ، وكسر اللام ، وفتح الفاء ، ويقال : جمع بفتح الجيم ، وإسكان الميم والعين المهملة ، ويقال : المشعر . قوله : ( اختياري من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس ) . ويجب استيعاب هذا الوقت بالوقوف ، كما صرح به الشيخ ( 1 ) ، وشيخنا الشهيد رحمه الله في الدروس ( 2 ) . وصرح المصنف ( 3 ) وابن إدريس باستحباب الوقوف إلى طلوع الشمس ( 4 ) ، والركن منه الأمر الكلي كما في عرفة . قوله : ( ويجوز مع الزحام الارتفاع إلى الجبل ) . أي : بغير كراهية ، فيكره مع عدمه ، قال في الدروس : والظاهر أن ما أقبل من الجبال من المشعر ، دون ما أدبر ( 5 ) . قوله : ( وتجب فيه النية ) . مقارنة لطلوع الفجر ، فإن تأخرت أثم وأجزأ . ولو قلنا : إن الواجب هو مسمى الوقوف بعد الفجر لم يتجه تحتم المقارنة
هامش
( 1 ) المبسوط 1 : 368 ، النهاية : 252 . ( 2 ) الدروس : 122 ( 3 ) المختلف : 350 . ( 4 ) السرائر : 138 . ( 5 ) الدروس : 122 .
جامع المقاصد — صفحة 225 | المحقق الكركي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث