المشعر قبل طلوع الشمس ، فإن ظن الفوات اقتصر على المشعر قبل طلوع
الشمس ويصح حجه وكذا لو لم يذكر وقوف عرفة حتى وقف بالمشعر قبل
طلوع الشمس ، ولا اعتبار بوقوف المغمى عليه والنائم . أما لو تجدد الإغماء
بعد الشروع فيه في وقته صح .
ويستحب للإمام أن يخطب في أربعة أيام : يوم السابع ، وعرفة ،
والنحر بمنى ، والنفر الأول لإعلام الناس مناسكهم .
المطلب الرابع : في الوقوف بالمشعر ، ومباحثه ثلاثة :
الأول : الوقت والمحل ، ولمزدلفة وقتان :
شرح
اضطراري ، فلو أخل به عمدا مع وجوبه بطل الحج .
قوله : ( فإن ظن الفوات اقتصر على المشعر قبل طلوع الشمس ) .
مفهوم هذه : أنه لو تردد تعين عليه المضي إلى عرفة ، ومفهوم قوله قبل :
( إذا عرف أنه يدرك المشعر ) عدمه ، فيتدافع المفهومان ، والظاهر أنه متى تردد في
ذلك لا يجوز له المضي إلى عرفة ، لأنه يعرض حجه للفوات حينئذ .
قوله : ( أما لو تجدد الإغماء بعد الشروع فيه في وقته صح ) .
أي : بعد الشروع في الوقوف على الوجه الشرعي ، ولا خلاف في ذلك ،
وإن كان المصنف في الإرشاد قد أشار إلى خلاف الشيخ في ذلك ، وفي الحقيقة
لا خلاف .
قوله : ( ويستحب للإمام أن يخطب إلى قوله : لإعلام الناس
مناسكهم ) .
اقتداء بالنبي صلى الله عليه وآله قال شيخنا الشهيد : يعلم منه أنه
لا يشترط لصحة الحج علم الحاج بمناسكه ، بل يتعلمها شيئا فشيئا .
وقد سبق أنه يجوز ذلك حتى في الأجير ، إذا علم ما لا بد منه في صحة
الإجارة .
قوله : ( ولمزدلفة وقتان ) .