تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المقاصد — صفحة 223

مساهمون:

ص٢٢٣
ويستحب الجمع بين الظهر والعصر بأذان واحد وإقامتين ، والشروع في الدعاء بالمنقول لنفسه ولوالديه وللمؤمنين ، والوقوف في السهل ، والدعاء قائما . ويكره الوقوف في أعلى الجبل ، وراكبا ، وقاعدا .
الثالث : الأحكام ، الوقوف الاختياري بعرفة ركن ، فمن تركه عمدا بطل حجه . والناسي يتدارك ولو قبل الفجر ، فإن فاته نهارا وليلا اجتزأ بالمشعر . والواجب ما يطلق عليه اسم الحضور وإن سارت به دابته مع النية . وناسي الوقوف يرجع ، ولو إلى طلوع الفجر ، إذا عرف أنه يدرك
شرح
قوله : ( والشروع في الدعاء بالمنقول ) . أي : ويستحب الشروع عقيب الصلاة في الدعاء ، وإن كانت العبارة غير صريحة في ذلك . قوله : ( لنفسه ولوالديه ) . أي : يستحب كونه لنفسه ولوالديه ، ويستحب لإخوانه المؤمنين ، ويستحب إيثارهم على نفسه ، للنص الوارد في ذلك ( 1 ) . قوله : ( والواجب ما يطلق عليه اسم الحضور ) . المراد : الواجب الذي يعد ركنا ، أي : والواجب في الركن هذا فإن المجموع واجب ، والركن هو ما صدق عليه الاسم ، وليس المراد من الوقوف إلا الكون . قوله : ( وناسي الوقوف يرجع ، ولو إلى طلوع الفجر . ) . الواجب في وقوف عرفة الاضطراري ما صدق عليه الاسم ، وهو ركن
هامش
( 1 ) الكافي 4 : 465 حديث 7 ، 9 ، التهذيب 5 : 184 ، 185 حديث 615 ، 617 .