ويستحب الجمع بين الظهر والعصر بأذان واحد وإقامتين ،
والشروع في الدعاء بالمنقول لنفسه ولوالديه وللمؤمنين ، والوقوف في
السهل ، والدعاء قائما . ويكره الوقوف في أعلى الجبل ، وراكبا ، وقاعدا .
الثالث : الأحكام ، الوقوف الاختياري بعرفة ركن ، فمن تركه
عمدا بطل حجه .
والناسي يتدارك ولو قبل الفجر ، فإن فاته نهارا وليلا اجتزأ
بالمشعر .
والواجب ما يطلق عليه اسم الحضور وإن سارت به دابته مع
النية .
وناسي الوقوف يرجع ، ولو إلى طلوع الفجر ، إذا عرف أنه يدرك
شرح
قوله : ( والشروع في الدعاء بالمنقول ) .
أي : ويستحب الشروع عقيب الصلاة في الدعاء ، وإن كانت العبارة غير
صريحة في ذلك .
قوله : ( لنفسه ولوالديه ) .
أي : يستحب كونه لنفسه ولوالديه ، ويستحب لإخوانه المؤمنين ، ويستحب
إيثارهم على نفسه ، للنص الوارد في ذلك ( 1 ) .
قوله : ( والواجب ما يطلق عليه اسم الحضور ) .
المراد : الواجب الذي يعد ركنا ، أي : والواجب في الركن هذا فإن المجموع
واجب ، والركن هو ما صدق عليه الاسم ، وليس المراد من الوقوف إلا الكون .
قوله : ( وناسي الوقوف يرجع ، ولو إلى طلوع الفجر . ) .
الواجب في وقوف عرفة الاضطراري ما صدق عليه الاسم ، وهو ركن
هامش
( 1 ) الكافي 4 : 465 حديث 7 ، 9 ، التهذيب 5 : 184 ، 185 حديث 615 ، 617 .