تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المقاصد — صفحة 221

مساهمون:

ص٢٢١
الشمس يوم التاسع إلى غروبها ، أي وقت منه حضر أدرك الحج ، واضطراري إلى فجر النحر والمحل عرفة ، وحدها من بطن عرنة وثوية ونمرة إلى ذي المجاز ، فلا يجوز الوقوف بغيرها كالأراك ، ولا بهذه الحدود . ويجوز عند الضرورة الوقوف على الجبل ، والمستحب أن يقف في السفح في ميسرة الجبل ، وسد الخلل بنفسه ورحله ،
شرح
قوله : ( وحدها من بطن عرنة ) . هي بضم العين المهملة ، وفتح الراء والنون . قوله : ( وثوية ) . هي بفتح الثاء المثلثة ، وكسر الواو ، وتشديد الياء المثناة من تحت المفتوحة . قوله : ( ويجوز عند الضرورة الوقوف على الجبل ) . أي : يجوز بحيث لا يكون مكروها ، فمع عدم الضرورة يجوز بالكراهية . قوله : ( والمستحب أن يقف في السفح ) . سفح الجبل : أسفله ، حيث يقف ( 1 ) الماء . قوله : ( في ميسرة الجبل ) . المراد : ميسرته بالقياس ( 2 ) إلى القادم من مكة . قوله : ( وسد الخلل بنفسه ورحله ) . في المنتهى : قال الله تعالى : ( كأنهم بنيان مرصوص ) ( 3 ) فوصفهم بالاجتماع ( 4 ) ، وفي حديث سماعة بن مهران ، عن الصادق عليه السلام : " وإذا
هامش
( 1 ) في " ه‍ " : يسفح . ( 2 ) في " ه‍ " : بالإضافة . ( 3 ) الصف : 4 . ( 4 ) المنتهى 2 : 722 .