الشمس يوم التاسع إلى غروبها ، أي وقت منه حضر أدرك الحج ،
واضطراري إلى فجر النحر
والمحل عرفة ، وحدها من بطن عرنة وثوية ونمرة إلى ذي المجاز ،
فلا يجوز الوقوف بغيرها كالأراك ، ولا بهذه الحدود .
ويجوز عند الضرورة الوقوف على الجبل ، والمستحب أن يقف في
السفح في ميسرة الجبل ، وسد الخلل بنفسه ورحله ،
شرح
قوله : ( وحدها من بطن عرنة ) .
هي بضم العين المهملة ، وفتح الراء والنون .
قوله : ( وثوية ) .
هي بفتح الثاء المثلثة ، وكسر الواو ، وتشديد الياء المثناة من تحت
المفتوحة .
قوله : ( ويجوز عند الضرورة الوقوف على الجبل ) .
أي : يجوز بحيث لا يكون مكروها ، فمع عدم الضرورة يجوز بالكراهية .
قوله : ( والمستحب أن يقف في السفح ) .
سفح الجبل : أسفله ، حيث يقف ( 1 ) الماء .
قوله : ( في ميسرة الجبل ) .
المراد : ميسرته بالقياس ( 2 ) إلى القادم من مكة .
قوله : ( وسد الخلل بنفسه ورحله ) .
في المنتهى : قال الله تعالى : ( كأنهم بنيان مرصوص ) ( 3 ) فوصفهم
بالاجتماع ( 4 ) ، وفي حديث سماعة بن مهران ، عن الصادق عليه السلام : " وإذا
هامش
( 1 ) في " ه " : يسفح .
( 2 ) في " ه " : بالإضافة .
( 3 ) الصف : 4 .
( 4 ) المنتهى 2 : 722 .