تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المقاصد — صفحة 220

مساهمون:

ص٢٢٠
وللعليل والكبير وخائف الزحام الخروج قبل الظهر ، وكذا الإمام يستحب له أن يصلي الظهرين بمنى ، والإقامة بها إلى طلوع الشمس . ويكره الخروج منها قبل الفجر لغير عذر . ويستحب الدعاء عند دخولها ، والخروج منها ، وإليها بالمنقول ، وحدها من العقبة إلى وادي محسر ، والمبيت بمنى ليلة عرفة مستحب للترفه لا فرض .
المطلب الثالث : في الوقوف بعرفة ومباحثه ثلاثة : الأول : الوقت والمحل ، ولعرفة وقتان اختياري : من زوال
شرح
أي : مجاوزته فيكره قبله ، وقيل بالتحريم ( 1 ) . قوله : ( وللعليل إلى قوله : قبل الظهر ) . لكل منهم الخروج قبله بما شاء من نحو يوم ويومين . قوله : ( ويكره الخروج منها قبل الفجر لغير عذر ) . وقيل : يحرم ( 2 ) ، وقد سبق . قوله : ( وحدها من العقبة إلى وادي محسر ) . محسر بكسر السين : موضع من منى ، ذكره في الصحاح ( 3 ) . قوله : ( والمبيت بمنى ليلة عرفة مستحب ، للترفه لا فرض ) . قيل : فلا ينوي له إذ لا يعد في المستحبات الدينية ؟ ؟ . وليس بشئ ، لأن المستحب ديني ، وإن كان الغرض منه الدنيا . ويمكن أن يقال : هو إرشادي كالإشهاد عند التبايع ، لكن تعبير المصنف بالاستحباب ينافيه .
هامش
( 1 ) قاله الشيخ في المبسوط 1 : 366 ، والنهاية : 249 - 250 . ( 2 ) قاله أبو الصلاح في الكافي في الفقه : 198 ، وابن البراج في المهذب 1 : 251 . ( 3 ) الصحاح ( حسر ) 2 : 630 .