تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المقاصد — صفحة 219

مساهمون:

ص٢١٩
فيجب ما يجب على المحرم من الكفارة على إشكال . ولا يجوز الطواف بعد الإحرام حتى يرجع من منى ، فإن طاف ساهيا لم ينتقض إحرامه . قيل ويجدد التلبية ليعقد بها الإحرام .
المطلب الثاني : في نزول منى . يستحب للحاج بعد الإحرام يوم التروية الخروج إلى منى من مكة بعد صلاة الظهر ، والإقامة بها إلى فجر عرفة ، وقطع وادي محسر بعد طلوع الشمس .
شرح
ويظهر من كلام شيخنا الشهيد في شرح الإرشاد أن الخلاف في ترك النية أيضا . قوله : ( فيجب عليه ما يجب على المحرم من الكفارة على إشكال ) . ينشأ من عموم الأخبار الدالة على أن من فعل ما يوجب الكفارة على المحرم قبل التلبية لا شئ عليه ( 1 ) ، ومن أنه يلحق بالمحرم ، ولهذا صحت باقي أفعاله ، وفي الأول قوة ، والوجوب أحوط . قوله : ( فإن طاف ساهيا لم ينتقض إحرامه ، قيل : ويجدد التلبية ، ليعقد بها الإحرام ) ( 2 ) . الأصح الاستحباب ، واختاره الشيخ في التهذيب ( 3 ) . قوله : ( والإقامة بها إلى فجر عرفة ) . فيكره قبله ، وقيل : يحرم ( 4 ) . قوله : ( وقطع وادي محسر بعد طلوع الشمس ) .
هامش
( 1 ) التهذيب 5 : 82 حديث 272 - 274 ، الاستبصار 2 : 188 باب من جامع قبل عقد الإحرام بالتلبية ، وغيرها . ( 2 ) قاله ابن حمزة في الوسيلة : 196 ، والشيخ في المبسوط 1 : 365 ، والنهاية : 248 . ( 3 ) التهذيب 5 : 169 . ( 4 ) قاله أبو الصلاح في الكافي في الفقه : 198 ، وابن البراج في المهذب 1 : 251 .
جامع المقاصد — صفحة 219 | المحقق الكركي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث