فيجب ما يجب على المحرم من الكفارة على إشكال .
ولا يجوز الطواف بعد الإحرام حتى يرجع من منى ، فإن طاف
ساهيا لم ينتقض إحرامه . قيل ويجدد التلبية ليعقد بها الإحرام .
المطلب الثاني : في نزول منى .
يستحب للحاج بعد الإحرام يوم التروية الخروج إلى منى من مكة
بعد صلاة الظهر ، والإقامة بها إلى فجر عرفة ، وقطع وادي محسر بعد طلوع
الشمس .
شرح
ويظهر من كلام شيخنا الشهيد في شرح الإرشاد أن الخلاف في ترك
النية أيضا .
قوله : ( فيجب عليه ما يجب على المحرم من الكفارة على إشكال ) .
ينشأ من عموم الأخبار الدالة على أن من فعل ما يوجب الكفارة على
المحرم قبل التلبية لا شئ عليه ( 1 ) ، ومن أنه يلحق بالمحرم ، ولهذا صحت باقي
أفعاله ، وفي الأول قوة ، والوجوب أحوط .
قوله : ( فإن طاف ساهيا لم ينتقض إحرامه ، قيل : ويجدد التلبية ،
ليعقد بها الإحرام ) ( 2 ) .
الأصح الاستحباب ، واختاره الشيخ في التهذيب ( 3 ) .
قوله : ( والإقامة بها إلى فجر عرفة ) .
فيكره قبله ، وقيل : يحرم ( 4 ) .
قوله : ( وقطع وادي محسر بعد طلوع الشمس ) .
هامش
( 1 ) التهذيب 5 : 82 حديث 272 - 274 ، الاستبصار 2 : 188 باب من جامع قبل عقد الإحرام بالتلبية ،
وغيرها .
( 2 ) قاله ابن حمزة في الوسيلة : 196 ، والشيخ في المبسوط 1 : 365 ، والنهاية : 248 .
( 3 ) التهذيب 5 : 169 .
( 4 ) قاله أبو الصلاح في الكافي في الفقه : 198 ، وابن البراج في المهذب 1 : 251 .