الشعير والمثاقيل لم تختلف في جاهلية ولا إسلام .
أما الدراهم فإنها مختلفة الأوزان ، واستقر الأمر في الإسلام على
أن وزن الدرهم ستة دوانيق ، كل عشرة منها سبعة مثاقيل من ذهب .
ولو نقص في أثناء الحول ، أو بادل بجنسه ، أو بغيره ، أو اجتمع
النصاب من النقدين ، أو كان حليا محرما ، أو محللا ، أو آنية ، أو آلة
سبائك ، أو نقارا ، أو تبرا وإن فعل ذلك قبل الحول فلا زكاة ، وبعده
تجب .
فروع :
أ : يكمل جيد النقرة برديئها كالناعم والخشن ، ثم يخرج من كل
جنس بقدره .
ب : لا زكاة في المغشوشة ما لم تبلغ قدر الخالص نصابا ، وإن كان
الغش أقل .
ولو جهل مقدار الغش ألزم التصفية إن ماكس مع علم النصاب
لا بدونه ، ولو علم النصاب وقدر الغش أخرج عن الخالصة مثلها وعن
المغشوشة منها .
شرح
قوله : ( وإن فعل ذلك قبل الحول ) .
أي : فرارا .
قوله : ( وإن كان الغش أقل ) .
خلافا لأبي حنيفة ( 1 ) .
قوله : ( ولو علم النصاب وقدر الغش ، أخرج عن الخالصة مثلها ،
وعن المغشوشة منها ) .
يحمل على أن المراد تخييره بين الأمرين ، وأن يكون عنده خالصة
هامش
( 1 ) انظر اللباب في شرح الكتاب 1 : 147