تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المقاصد — صفحة 19

مساهمون:

ص١٩
الشعير والمثاقيل لم تختلف في جاهلية ولا إسلام . أما الدراهم فإنها مختلفة الأوزان ، واستقر الأمر في الإسلام على أن وزن الدرهم ستة دوانيق ، كل عشرة منها سبعة مثاقيل من ذهب . ولو نقص في أثناء الحول ، أو بادل بجنسه ، أو بغيره ، أو اجتمع النصاب من النقدين ، أو كان حليا محرما ، أو محللا ، أو آنية ، أو آلة سبائك ، أو نقارا ، أو تبرا وإن فعل ذلك قبل الحول فلا زكاة ، وبعده تجب . فروع : أ : يكمل جيد النقرة برديئها كالناعم والخشن ، ثم يخرج من كل جنس بقدره . ب : لا زكاة في المغشوشة ما لم تبلغ قدر الخالص نصابا ، وإن كان الغش أقل . ولو جهل مقدار الغش ألزم التصفية إن ماكس مع علم النصاب لا بدونه ، ولو علم النصاب وقدر الغش أخرج عن الخالصة مثلها وعن المغشوشة منها .
شرح
قوله : ( وإن فعل ذلك قبل الحول ) . أي : فرارا . قوله : ( وإن كان الغش أقل ) . خلافا لأبي حنيفة ( 1 ) . قوله : ( ولو علم النصاب وقدر الغش ، أخرج عن الخالصة مثلها ، وعن المغشوشة منها ) . يحمل على أن المراد تخييره بين الأمرين ، وأن يكون عنده خالصة
هامش
( 1 ) انظر اللباب في شرح الكتاب 1 : 147