قيمتها ، ولا خيار للساعي في التعيين بل للمالك ، والعراب والبخاتي من
الإبل جنس ، وعراب البقر والجاموس جنس ، والضأن والمعز جنس ،
والخيار إلى المالك في الإخراج من أي الصنفين في هذه المراتب .
ويجوز إخراج القيمة في الأصناف التسعة ، والعين أفضل ولو فقد
بنت المخاض دفع بنت اللبون واسترد شاتين أو عشرين درهما ، ولا اعتبار
هنا بالقيمة السوقية قلت عنه أو زادت عليه .
ولو انعكس الفرض دفع بنت المخاض وشاتين أو عشرين درهما ،
وكذا الجبران بين بنت اللبون والحقة ، وبين الحقة والجذعة .
ولو وجد الأعلى والأدون فالخيار إليه ، ولو تضاعفت الدرجة
فالقيمة السوقية على رأي ، وكذا ما زاد على الجذع وأسنان غير الإبل .
الفصل الثاني : في النقدين ، للذهب نصابان : عشرون مثقالا
ففيه نصف دينار ، ثم أربعة ففيها قيراطان ، وهكذا دائما . ولا زكاة فيما
نقص عنهما وإن خرج بالتام .
وللفضة نصابان : مائتا درهم ففيه خمسة دراهم ، ثم أربعون وفيها
درهم ، ولا زكاة فيما نقص عنهما ولو حبة .
والدرهم ستة دوانيق ، والدانق ثماني حبات من أوسط حب
شرح
قوله : ( والعراب والبخاتي من الإبل إلى قوله الخيار إلى
المالك ) .
الأقوى وجوب التقسيط مع الاختلاف ، وعدم تطوعه بالأرغب .
قوله : ( ولو فقد بنت المخاض دفع بنت اللبون واسترد . ) .
يشكل الحكم إذا نقصت قيمتها عن الشاتين وعشرين درهما أو ساوت .
قوله : ( ولو تضاعفت الدرجة فالقيمة السوقية على رأي ) .
هذا هو الأصح .