البطن به ، والخد والدعاء ، فإن تجاوزه رجع .
والتزام الأركان خصوصا العراقي واليماني ، وطواف ثلاثمائة
وستين طوافا ، فإن عجز جعل العدة أشواطا ، فالأخير عشرة ، والتداني من
البيت ، ويكره الكلام بغير الدعاء والقرآن .
شرح
قوله : ( فإن تجاوزه رجع . ) . قال في الشرائع : لم يرجع ( 1 ) ، فالمسألة ذات قولين ، يمكن حملها على اختيار
كل قولا ، ويمكن حمل كلامه هنا على النسيان ، وكلام صاحب الشرائع على
كل قولا ، ويمكن حمل كلامه هنا على النسيان ، وكلام صاحب الشرائع على
العمد ، أو يحمل كلام المصنف على من تجاوز ولم يبلغ الركن اليماني ، وكلام
الشرائع على بلوغه ، كما دلت عليه صحيحة علي بن يقطين عن أبي الحسن
عليه السلام ( 2 ) وكيف كان فالعمل على الرواية .
قوله : ( واليماني ) .
بتخفيف الياء ، لأن الألف عوض من ياء النسبة على اللغة المشهورة .
قوله : ( فإن عجز جعل العدة أشواطا والأخير عشرة ) .
هذا هو المشهور وقوفا مع ظاهر النقل ، وزاد ابن زهرة أربعة ، ليصير الأخير
طوافا كاملا ( 3 ) .
قال شيخنا الشهيد : واستقربه العلماء ( 4 ) ، وفي جامع البزنطي إشارة إليه ،
لأنه ذكر في سياق أحاديثه عن الصادق عليه السلام أنه اثنان وخمسون طوافا ( 5 ) .
هامش
( 1 ) الشرائع 1 : 269 .
( 2 ) التهذيب 5 : 108 حديث 350 .
( 3 ) الغنية ( الجوامع الفقيه ) : 515 .
( 4 ) نسبه الفاضل الهندي في كشف اللثام 1 : 343 إلى الشهيد في حاشيته على القواعد .
( 5 ) لم نجده في مستطرفات السرائر فيما استطرفه من كتاب جامع البزنطي ، لكن روى الشيخ في التهذيب
5 : 471 حديث 1655 عن أبي نصر عن علي عن أبي بصير عن أبي عبد الله ( ع ) قال : " يستحب أن
يطاف بالبيت عدد أيام السنة كل أسبوع لسبعة أيام فذلك اثنان وخمسون أسبوعا " .