ويجب على المتمتع ثلاث طوافات : طواف عمرة التمتع ، وطواف
الحج ، وطواف النساء .
وعلى القارن والمفرد أربعة : طواف الحج ، وطواف النساء ،
وطواف العمرة المفردة ، وطواف النساء فيها .
شرح
المستند حسنة معاوية بن عمار ( 1 ) ، ولو واقع بعد الذكر وجب عليه ما
يجب على المجامع قبل طواف النساء عمدا .
ولو اتفق حضور من عليه طواف النساء ، أو من نيته العود لم تجز
الاستنابة ، ولو ترك طواف النساء عمدا وجب الرجوع لأجله ، صرح به في
الدروس ( 2 ) ، ووجهه : أن الاستنابة إنما وردت في الناسي ، فيبقي العامد على حكم
الوجوب . ولو نسي طواف عمرة التمتع أو الإفراد وجب العود له مع الإمكان .
ولو واقع ، فإن كان ناسيا فلا شئ عليه ، وإن كان بعد الذكر أمكن
انسحاب حكم طواف الزيارة هنا ، ولو تركه جاهلا فالظاهر بطلان النسك ، لأن
الجاهل عامد ، إذ هو مخاطب بالتعلم . وهل تجب الكفارة كطواف الزيارة ؟ فيه
احتمال ، للمساواة ( 3 ) .
فرع :
قال شيخنا الشهيد في حواشيه : لم يذكر الأكثر قضاء السعي لو قضى
الطواف ، وفي الخلاف يقضي السعي بعده ، ونقل عن المخالف قولا ، ثم قال : ما
قلناه مجمع عليه ( 4 ) .
قلت : ويشهد له ما تقدم التنبيه عليه من الرواية الدالة على أن من سعى
ولم يطف يطوف ثم يعيد السعي ( 5 ) .
هامش
( 1 ) الكافي 4 : 513 حديث 5 ، الفقيه 2 : 245 حديث 1175 ، التهذيب 5 : 128 ، 255 حديث 422 ،
866 ، الاستبصار 2 : 228 ، 233 حديث 789 ، 808 .
( 2 ) الدروس : 116 .
( 3 ) لم ترد في " س " .
( 4 ) الخلاف 1 : 277 مسألة 258 كتاب الحج .
( 5 ) الكافي 4 : 421 حديث 2 ، التهذيب 5 : 129 حديث 426 ، 427 .