تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المقاصد — صفحة 203

مساهمون:

ص٢٠٣
ويجب على المتمتع ثلاث طوافات : طواف عمرة التمتع ، وطواف الحج ، وطواف النساء . وعلى القارن والمفرد أربعة : طواف الحج ، وطواف النساء ، وطواف العمرة المفردة ، وطواف النساء فيها .
شرح
المستند حسنة معاوية بن عمار ( 1 ) ، ولو واقع بعد الذكر وجب عليه ما يجب على المجامع قبل طواف النساء عمدا . ولو اتفق حضور من عليه طواف النساء ، أو من نيته العود لم تجز الاستنابة ، ولو ترك طواف النساء عمدا وجب الرجوع لأجله ، صرح به في الدروس ( 2 ) ، ووجهه : أن الاستنابة إنما وردت في الناسي ، فيبقي العامد على حكم الوجوب . ولو نسي طواف عمرة التمتع أو الإفراد وجب العود له مع الإمكان . ولو واقع ، فإن كان ناسيا فلا شئ عليه ، وإن كان بعد الذكر أمكن انسحاب حكم طواف الزيارة هنا ، ولو تركه جاهلا فالظاهر بطلان النسك ، لأن الجاهل عامد ، إذ هو مخاطب بالتعلم . وهل تجب الكفارة كطواف الزيارة ؟ فيه احتمال ، للمساواة ( 3 ) . فرع : قال شيخنا الشهيد في حواشيه : لم يذكر الأكثر قضاء السعي لو قضى الطواف ، وفي الخلاف يقضي السعي بعده ، ونقل عن المخالف قولا ، ثم قال : ما قلناه مجمع عليه ( 4 ) . قلت : ويشهد له ما تقدم التنبيه عليه من الرواية الدالة على أن من سعى ولم يطف يطوف ثم يعيد السعي ( 5 ) .
هامش
( 1 ) الكافي 4 : 513 حديث 5 ، الفقيه 2 : 245 حديث 1175 ، التهذيب 5 : 128 ، 255 حديث 422 ، 866 ، الاستبصار 2 : 228 ، 233 حديث 789 ، 808 . ( 2 ) الدروس : 116 . ( 3 ) لم ترد في " س " . ( 4 ) الخلاف 1 : 277 مسألة 258 كتاب الحج . ( 5 ) الكافي 4 : 421 حديث 2 ، التهذيب 5 : 129 حديث 426 ، 427 .