تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المقاصد — صفحة 199

مساهمون:

ص١٩٩
على رأي ، ويرمل ثلاثا ، ويمشي أربعا في طواف القدوم على رأي . والتزام المستجار في السابع ، وبسط اليد على حائطه ، والصاق
شرح
وقوله : ( على رأي ) . يتعلق بالمشي ، أي : يستحب المشي في جميع الطواف ، ويستحب مع ذلك الاقتصاد والسكينة . قوله : ( ويرمل ثلاثا ، ويمشي أربعا في طواف القدوم على رأي ) . الرمل ( محركا ) ( 1 ) : هو الإسراع في المشي مع تقارب الخطى ، دون الوثوب والعدو ، ويسمى الخبب . والمراد بطواف القدوم : أول طواف يأتي به القادم إلى مكة ، ( واجبا كان أو مندوبا ) ( 2 ) وسواء كان عقيبه سعي ، كطواف العمرة بالمتمتع بها وطواف الحج المقدم ، أم لا كطواف الحاج مفردا إذا قدم ندبا . فلا رمل في طواف النساء والوداع إجماعا ، ولا في طواف الحج تمتعا ، ولا فيه إفرادا إذا كان المفرد قد دخل مكة أولا . وإنما يستحب على القول به للرجل الصحيح ، دون المرأة والخنثى والمريض بشرط أن لا يؤذي غيره ، ولا يتأذى هو ، ولو كان راكبا حرك دابته ، ولا فرق بين الركنين اليمانيين وغيرهما عندنا . والأصح في المذهب والمشهور بين الأصحاب عدم الاستحباب ، لقوله عليه السلام : " مشي بين المشيين " ( 3 ) . قوله : ( والتزام المستجار في السابع . ) . ويستحب الإقرار بالذنوب ، فإنه ليس عبد مؤمن يقر لربه بذنوبه في هذا المكان ، إلا غفر له ( 4 ) .
هامش
( 1 ) لم ترد في " س " . ( 2 ) لم ترد في " ن " . ( 3 ) الكافي 4 : 413 حديث 1 ، التهذيب 5 : 109 حديث 352 . ( 4 ) انظر : الكافي 4 : 411 حديث 5 ، التهذيب 5 : 104 ، 107 حديث 339 ، 349 .
جامع المقاصد — صفحة 199 | المحقق الكركي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث