على رأي ، ويرمل ثلاثا ، ويمشي أربعا في طواف القدوم على رأي .
والتزام المستجار في السابع ، وبسط اليد على حائطه ، والصاق
شرح
وقوله : ( على رأي ) .
يتعلق بالمشي ، أي : يستحب المشي في جميع الطواف ، ويستحب مع ذلك
الاقتصاد والسكينة .
قوله : ( ويرمل ثلاثا ، ويمشي أربعا في طواف القدوم على رأي ) .
الرمل ( محركا ) ( 1 ) : هو الإسراع في المشي مع تقارب الخطى ، دون الوثوب
والعدو ، ويسمى الخبب .
والمراد بطواف القدوم : أول طواف يأتي به القادم إلى مكة ، ( واجبا كان
أو مندوبا ) ( 2 ) وسواء كان عقيبه سعي ، كطواف العمرة بالمتمتع بها وطواف الحج
المقدم ، أم لا كطواف الحاج مفردا إذا قدم ندبا .
فلا رمل في طواف النساء والوداع إجماعا ، ولا في طواف الحج تمتعا ، ولا
فيه إفرادا إذا كان المفرد قد دخل مكة أولا .
وإنما يستحب على القول به للرجل الصحيح ، دون المرأة والخنثى
والمريض بشرط أن لا يؤذي غيره ، ولا يتأذى هو ، ولو كان راكبا حرك دابته ،
ولا فرق بين الركنين اليمانيين وغيرهما عندنا .
والأصح في المذهب والمشهور بين الأصحاب عدم الاستحباب ، لقوله
عليه السلام : " مشي بين المشيين " ( 3 ) .
قوله : ( والتزام المستجار في السابع . ) .
ويستحب الإقرار بالذنوب ، فإنه ليس عبد مؤمن يقر لربه بذنوبه في هذا
المكان ، إلا غفر له ( 4 ) .
هامش
( 1 ) لم ترد في " س " .
( 2 ) لم ترد في " ن " .
( 3 ) الكافي 4 : 413 حديث 1 ، التهذيب 5 : 109 حديث 352 .
( 4 ) انظر : الكافي 4 : 411 حديث 5 ، التهذيب 5 : 104 ، 107 حديث 339 ، 349 .