تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المقاصد — صفحة 17

مساهمون:

ص١٧
ومن المعز الثني ، وهو ما كمل سنة ، والخيار إلى المالك في إخراج أيهما شاء . ولا تؤخذ مريضة ، ولا هرمة ، ولا ذات عوار ، ولا الربى وهي الوالد إلى خمسة عشر يوما ، ولا الأكولة وهي المعدة للأكل ، ولا فحل الضراب . ولو كان النصاب مريضا أو معيبا لم يكلف الصحيح . ويجزئ الذكر والأنثى في الغنم ، ومن غير غنم البلد وإن قصرت
شرح
قوله : ( والخيار إلى المالك ) . هذا في شياه الإبل ، لا مطلقا . قوله : ( ولا تؤخذ مريضة ) . إلا من المراض ، لا من الصحاح ، ولا مما فيها صحاح . قوله : ( ولا ذات عوار ) ( 1 ) . بضم العين ( 2 ) . قوله : ( ولا الأكولة . ولا فحل الضراب ) . وهل يعدان ؟ فيه تردد ، وعدهما أحوط ، ويؤخذ الفحل من الفحول . قوله : ( ولو كان النصاب مريضا ) . لو تباينت عيوبها ففي الحكم إشكال ( 3 ) . قوله : ( ويجزئ الذكر والأنثى في الغنم ) . من الذكران ، أو في شياه الإبل ، لا مطلقا . قوله : ( ومن غير غنم البلد ) . في شياه الإبل ، لوجوب الزكاة في العين .
هامش
( 1 ) العوار بفتح العين ، وقد يضم : العيب ، انظر الصحاح ( عور ) 2 : 761 . ( 2 ) في " ه‍ " : بالفتح وبضم العين . ( 3 ) هذا القول مع شرحه ورد بعد قوله : ( ومن غير غنم البلد ) في النسخ الخطية الثلاث .