ومن المعز الثني ، وهو ما كمل سنة ، والخيار إلى المالك في
إخراج أيهما شاء .
ولا تؤخذ مريضة ، ولا هرمة ، ولا ذات عوار ، ولا الربى وهي
الوالد إلى خمسة عشر يوما ، ولا الأكولة وهي المعدة للأكل ، ولا فحل
الضراب .
ولو كان النصاب مريضا أو معيبا لم يكلف الصحيح .
ويجزئ الذكر والأنثى في الغنم ، ومن غير غنم البلد وإن قصرت
شرح
قوله : ( والخيار إلى المالك ) .
هذا في شياه الإبل ، لا مطلقا .
قوله : ( ولا تؤخذ مريضة ) .
إلا من المراض ، لا من الصحاح ، ولا مما فيها صحاح .
قوله : ( ولا ذات عوار ) ( 1 ) .
بضم العين ( 2 ) .
قوله : ( ولا الأكولة . ولا فحل الضراب ) .
وهل يعدان ؟ فيه تردد ، وعدهما أحوط ، ويؤخذ الفحل من الفحول .
قوله : ( ولو كان النصاب مريضا ) .
لو تباينت عيوبها ففي الحكم إشكال ( 3 ) .
قوله : ( ويجزئ الذكر والأنثى في الغنم ) .
من الذكران ، أو في شياه الإبل ، لا مطلقا .
قوله : ( ومن غير غنم البلد ) .
في شياه الإبل ، لوجوب الزكاة في العين .
هامش
( 1 ) العوار بفتح العين ، وقد يضم : العيب ، انظر الصحاح ( عور ) 2 : 761 .
( 2 ) في " ه " : بالفتح وبضم العين .
( 3 ) هذا القول مع شرحه ورد بعد قوله : ( ومن غير غنم البلد ) في النسخ الخطية الثلاث .