كمل له حول .
وأربعون ، وفيه مسنة ، وهي ما كمل لها حولان . ولا يجزئ
المسن ويجزئ عن التبيعة .
وأما الغنم فنصبها خمسة : أربعون وفيه شاة ، ثم مائة وإحدى
وعشرون وفيه شاتان ، ثم مائتان وواحدة ففيه ثلاث ، ثم ثلاثمائة
وواحدة ففيه أربع على رأي ، ثم أربعمائة ففي كل مائة شاة ، وهكذا دائما .
وقيل : بل يؤخذ من كل مائة شاة في الرابع ، وتظهر الفائدة في الوجوب
والضمان .
المطلب الثاني : في الأشناق : كل ما نقص عن النصاب يسمى
في الإبل شنقا ، وفي البقر وقصا ، وفي الغنم وباقي الأجناس عفوا ، فالتسع
من الإبل نصاب وشنق وهو أربعة ولا شئ فيه .
فلو تلف بعد الحول قبل إمكان الأداء لم يسقط من الفريضة
شئ ، وكذا باقي النصب من الأشناق ولا يضم مالا شخصين وإن
وجدت شرائط الخلطة ، كما لا يفرق بين مالي شخص واحد وإن تباعدا .
المطلب الثالث : في صفة الفريضة : الشاة المأخوذة في الإبل
والغنم أقلها الجذع من الضأن ، وهو ما كمل له سبعة أشهر .
شرح
الاحتياج إلى الثالث . ولو قال في الأول كل ثلاثين وكل أربعين لانضبطت .
قوله : ( ففيه أربع ) .
هذا هو الأصح .
قوله : ( وتظهر الفائدة في الوجوب والضمان ) .
أي : فائدة الزائد على الثلاثمائة وواحدة على هذا القول وعلى مائتين
وواحدة على القول الآخر لا فائدة القولين ، كما توهمه بعضهم ، لأن الوجوب
والضمان ليس فائدة الخلاف ، بل فائدة الخلاف التفاوت في الفريضة .