أ : طهارة الحدث والخبث عن الثوب والبدن ، وستر العورة . وإنما
يشترط طهارة الحدث في الواجب ويستحب في الندب .
ولو ذكر في الواجب عدم الطهارة استأنف معها ، ويعيد الصلاة
واجبا مع وجوبه ، وندبا مع ندبه .
ولو طاف الواجب مع العلم بنجاسة الثوب أو البدن أعاد ، ولو
علم في الأثناء أزاله وتمم ،
شرح
قوله : ( طهارة الحدث والخبث عن الثوب والبدن ) .
هما شرط في الواجب قطعا ، ويعفى في النجاسة عما عفي عنه في الصلاة على
الأصح ، لأنه كالصلاة إلا في الكلام ، ولا يشترط الطهارة من الحدث في المندوب
على الأصح ، للرواية ( 1 ) .
قوله : ( وستر العورة ) .
أي : التي يجب سترها في الصلاة وبه رواية ( 2 ) ، ويظهر من المصنف في
المختلف التوقف في وجوبه ( 3 ) .
قوله : ( ولو ذكر في الواجب عدم الطهارة استأنف معها ) .
ولو كان بتذكر يقين الحدث مع الشك في الطهارة .
قوله : ( ويعيد الصلاة واجبا مع وجوبه ) .
كأن قوله : ( مع وجوبه ) مستدرك ، لأن تقييد الحكم السابق بكون الطواف واجبا يغني عنه .
قوله : ( ولو علم في الأثناء أزاله وأتم ) .
أي : أزال الثوب النجس ، وقد كان المناسب أن يقول : أزالها ، فإن
المعروف إزالة النجاسة . ويجب أن يقيد بما إذا لم يحتج إلى فعل يستدعي قطع
هامش
( 1 ) الكافي 4 : 420 حديث 3 ، الفقيه 2 : 250 حديث 1202 - 1204 ، التهذيب 5 : 116 حديث 380 .
( 2 ) تفسير القمي 1 : 282 .
( 3 ) المختلف : 291 .